responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 400

السبع عن الكاظم (عليه السلام) [1].

و لا يصلى على العضو التام في الأشهر. و روي عن عبد اللّٰه بن المغيرة، انّه قال: بلغني عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه يصلّى على كل عضو رجلا أو يدا أو الرأس، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصلّ عليه [2]. و عن محمد بن خالد، عمّن ذكره، عن الصادق (عليه السلام): «إن وجد له عضو تام صلّي على ذلك العضو، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه» [3]. و هذان مطّرحان، مع إرسالهما.

و خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «إنّ عليّا وجد قطعا من ميت، فجمعت ثمّ صلّى عليها» [4] محمول على ما فيه الصّدر. و صلاة أهل مكة على يد عبد الرّحمن ممنوعة، لأنّ البلاذري روى أنّ اليد ألقيت باليمامة [5]، و فعل أهل اليمامة ليس بحجّة. سلّمنا، لكن لم يبق بمكة من يعتدّ بفعله من الصحابة لخروجهم مع علي (عليه السلام)، أو أنّ من صلّى كان يرى الصلاة على الغائب و سنبطله.

أمّا العضو غير التام فالقطع فيه بعدم الصلاة مطلقا عندنا. و بالغ بعض العامة فاحتمل الصلاة على الشعرة مع علم موته [6].

فرع

إذا صلّي على الصدر، أو قلنا بالصلاة على العضو التام، فالشرط فيه موت‌


[1] تقدم في ص 316 الهامش 7.

[2] المعتبر 1: 317.

[3] الكافي 3: 212 ح 3.

[4] الفقيه 1: 104 ح 483، التهذيب 1: 337 ح 986.

[5] راجع الام 1: 268، أسد الغابة 3: 308، تلخيص الحبير 5: 274. و قد تقدمت في ص 317 الهامش 1.

[6] انظر المحلى 5: 138.


 

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست