و لا يصلى
على العضو التام في الأشهر. و روي عن عبد اللّٰه بن المغيرة، انّه قال:
بلغني عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه يصلّى على كل عضو رجلا أو يدا أو الرأس،
فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصلّ عليه[2]. و عن محمد بن
خالد، عمّن ذكره، عن الصادق (عليه السلام): «إن وجد له عضو تام صلّي على ذلك
العضو، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه»[3]. و هذان
مطّرحان، مع إرسالهما.
و خبر إسحاق
بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «إنّ عليّا وجد قطعا من ميت، فجمعت ثمّ صلّى
عليها»[4] محمول على ما فيه الصّدر. و صلاة أهل مكة على يد عبد
الرّحمن ممنوعة، لأنّ البلاذري روى أنّ اليد ألقيت باليمامة[5]، و فعل أهل
اليمامة ليس بحجّة. سلّمنا، لكن لم يبق بمكة من يعتدّ بفعله من الصحابة لخروجهم مع
علي (عليه السلام)، أو أنّ من صلّى كان يرى الصلاة على الغائب و سنبطله.
أمّا العضو
غير التام فالقطع فيه بعدم الصلاة مطلقا عندنا. و بالغ بعض العامة فاحتمل الصلاة
على الشعرة مع علم موته[6].
فرع
إذا صلّي
على الصدر، أو قلنا بالصلاة على العضو التام، فالشرط فيه موت