responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 399

النظر الثاني: في المحل.

و هو الميت المسلم، و حكمه، الحاضر، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) فيما رواه سعيد بن غزوان عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه: «انّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: صلّوا على المرجوم من أمتي، و على القتّال نفسه من أمتي، لا تدعوا أحدا من أمتي بغير صلاة» [1].

و لقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «صلّوا على كلّ برّ و فاجر» [2].

و لقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «صلّوا على من قال لا إله إلّا اللّٰه» [3].

و لخبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «لما مات آدم، قال هبة اللّٰه لجبرئيل: تقدم يا رسول اللّٰه فصلّ على نبيّ اللّٰه. فقال جبرئيل: انّ اللّٰه أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده، و أنت من أبرّهم. فتقدّم، فكبّر عليه خمسا عدّة الصلاة التي فرضها اللّٰه على أمة محمّد (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و هي السنّة الجارية إلى يوم القيامة» [4].

و روى العامة: «انّ الملائكة صلّت على آدم، و قالت لولده: هذه سنة موتاكم» [5].

و احترزنا بالميت عن أبعاضه، فلا صلاة على بعض غير الصدر و القلب، لما مرّ في خبر الفضل بن عثمان [6]، و في مرفوع: «المقتول إذا قطّع أعضاء يصلى على العضو الذي فيه القلب» [7]. اما عظام الميت فيصلّى عليها، لما مرّ في أكيل‌


[1] رواه الصدوق في الفقيه 1: 103 ح 480 مرسلا، و الطوسي في التهذيب 3: 328 ح 1026 بسنده عن محمد بن سعيد عن عزوان عن السكوني، و في الاستبصار 1: 468 ح 1810 بسنده عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني، و هو الصحيح. راجع: جامع الرواة: 2: 117، معجم رجال الحديث 16: 110.

[2] سنن الدار قطني 2: 57.

[3] سنن الدار قطني: 2: 56، حلية الأولياء 10: 320.

[4] الفقيه 1: 100 ح 468، التهذيب 3: 330 ح 1033.

[5] سنن الدار قطني 2: 71، المستدرك على الصحيحين 1: 345.

[6] تقدم في ص 316 الهامش 6.

[7] المعتبر 1: 317 عن جامع البزنطي.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست