اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 399
النظر الثاني:
في المحل.
و هو الميت
المسلم، و حكمه، الحاضر، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) فيما رواه
سعيد بن غزوان عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه: «انّ رسول اللّٰه (صلّى
اللّٰه عليه و آله) قال: صلّوا على المرجوم من أمتي، و على القتّال نفسه من
أمتي، لا تدعوا أحدا من أمتي بغير صلاة»[1].
و لقوله
(صلّى اللّٰه عليه و آله): «صلّوا على كلّ برّ و فاجر»[2].
و لقوله
(صلّى اللّٰه عليه و آله): «صلّوا على من قال لا إله إلّا اللّٰه»[3].
و لخبر عبد
اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «لما مات آدم، قال هبة
اللّٰه لجبرئيل: تقدم يا رسول اللّٰه فصلّ على نبيّ اللّٰه.
فقال جبرئيل: انّ اللّٰه أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده، و أنت
من أبرّهم. فتقدّم، فكبّر عليه خمسا عدّة الصلاة التي فرضها اللّٰه على أمة
محمّد (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و هي السنّة الجارية إلى يوم القيامة»[4].
و روى
العامة: «انّ الملائكة صلّت على آدم، و قالت لولده: هذه سنة موتاكم»[5].
و احترزنا
بالميت عن أبعاضه، فلا صلاة على بعض غير الصدر و القلب، لما مرّ في خبر الفضل بن
عثمان[6]، و في مرفوع: «المقتول إذا قطّع أعضاء يصلى على العضو
الذي فيه القلب»[7]. اما عظام الميت فيصلّى عليها، لما مرّ في أكيل
[1]
رواه الصدوق في الفقيه 1: 103 ح 480 مرسلا، و الطوسي في التهذيب 3: 328 ح 1026
بسنده عن محمد بن سعيد عن عزوان عن السكوني، و في الاستبصار 1: 468 ح 1810 بسنده
عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني، و هو الصحيح. راجع: جامع الرواة: 2: 117،
معجم رجال الحديث 16: 110.