responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 398

العاشرة:

قال ابن الجنيد: من صلّى على جنازة لم يبرح حتى تدفن، أو يأذن أهله في الانصراف، إلّا من ضرورة، لرواية الكليني بإسناده الى من رفعه عن الصادق (عليه السلام): «قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): أميران و ليسا بأميرين، ليس لمن شيع جنازة أن يرجع حتى تدفن أو يؤذن له، و رجل يحجّ مع امرأة ليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها [1].

و في رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) لمّا قال له وليّ الجنازة: ارجع مأجورا. و قال له زرارة: قد اذن لك في الرجوع. قال (عليه السلام): «ليس بإذنه جئنا، و لا بإذنه نرجع، إنّما هو فضل و أجر طلبناه، فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك» [2].

و ليس بينهما منافاة، و كلام زرارة يدلّ على أنّ الإذن مؤثّر، و الظاهر أنّ المراد به الاستحباب قضيّة للأصل، و لندب الحضور في أصله فيستصحب [3].

الحادية عشرة: يجب التغسيل، ثم الكفن، ثم الصلاة، ثم الدفن،

تأسّيا بالنبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و لقول الصادق (عليه السلام) في رواية عمار: «لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن، و لا يصلّى عليه و هو عريان» [4].

فإن لم يكن كفن، و أمكن ستره بثوب، صلّي عليه قبل الوضع في اللّحد و إلّا فبعده. و يستر عورته بما أمكن، و لو باللبن و الحجر، لما رواه عمار عن الصادق (عليه السلام) في ميت وجده قوم عريانا لفظه البحر، و ليس معهم فضل ثوب يكفّنونه به، قال: «يحفر له، و يوضع في لحده، و تستر عورته باللبن و الحجر، ثم يصلّى عليه، ثم يدفن» [5].

اما الشهيد فالصلاة عليه بلا غسل و لا كفن، إلّا أن يجرّد كما مرّ.


[1] الكافي 3: 171 ح 2، الخصال: 49، المقنع: 19.

[2] الكافي 3: 171 ح 3، التهذيب 1: 454 ح 1481.

[3] في س: فيستحب.

[4] الكافي 3: 214 ح 4، التهذيب 3: 179 ح 406.

[5] الكافي 3: 214 ح 4، الفقيه 1: 104 ح 182، التهذيب 3: 179 ح 406.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست