اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 398
العاشرة:
قال ابن
الجنيد: من صلّى على جنازة لم يبرح حتى تدفن، أو يأذن أهله في الانصراف، إلّا من
ضرورة، لرواية الكليني بإسناده الى من رفعه عن الصادق (عليه السلام): «قال رسول
اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): أميران و ليسا بأميرين، ليس لمن شيع
جنازة أن يرجع حتى تدفن أو يؤذن له، و رجل يحجّ مع امرأة ليس له أن ينفر حتى تقضي
نسكها[1].
و في رواية
زرارة عن الباقر (عليه السلام) لمّا قال له وليّ الجنازة: ارجع مأجورا. و قال له
زرارة: قد اذن لك في الرجوع. قال (عليه السلام): «ليس بإذنه جئنا، و لا بإذنه
نرجع، إنّما هو فضل و أجر طلبناه، فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك»[2].
و ليس بينهما
منافاة، و كلام زرارة يدلّ على أنّ الإذن مؤثّر، و الظاهر أنّ المراد به الاستحباب
قضيّة للأصل، و لندب الحضور في أصله فيستصحب[3].
الحادية عشرة: يجب التغسيل،
ثم الكفن، ثم الصلاة، ثم الدفن،
تأسّيا
بالنبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و لقول الصادق (عليه السلام) في رواية
عمار: «لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن، و لا يصلّى عليه و هو عريان»[4].
فإن لم يكن
كفن، و أمكن ستره بثوب، صلّي عليه قبل الوضع في اللّحد و إلّا فبعده. و يستر عورته
بما أمكن، و لو باللبن و الحجر، لما رواه عمار عن الصادق (عليه السلام) في ميت
وجده قوم عريانا لفظه البحر، و ليس معهم فضل ثوب يكفّنونه به، قال: «يحفر له، و
يوضع في لحده، و تستر عورته باللبن و الحجر، ثم يصلّى عليه، ثم يدفن»[5].
اما الشهيد
فالصلاة عليه بلا غسل و لا كفن، إلّا أن يجرّد كما مرّ.