اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 397
و كرهه ابن أبي عقيل[1] و ابن حمزة[2] و الفاضلان[3]. و هو الأقرب، لصحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): «ينبغي لمن
شيّع جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحده»[4]. و الحديث حجّة لنا، لأنّ (كان) تدلّ على الدوام، و الجلوس لمجرّد
إظهار المخالفة، و لأنّ الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلك المرّة خاصة، و
لأنّ القول أقوى من الفعل عند التعارض، و الأصل يخالف للدليل.
الثامنة: لا يمنع من
الاتّباع كون المنكر مع الجنازة،
لأنّ عطاء
لما رجع لسماع صارخة، قال الباقر (عليه السلام) لزرارة: «امض بنا، لو أنّا إذا
رأينا شيئا من الباطل تركنا الحق، لم نقض حقّ مسلم»[5].
التاسعة:
قال الشيخ و
جماعة من الأصحاب: يكره حمل ميتين على سرير، رجلين كانا أو امرأتين، أو رجلا و
امرأة حتى قال في النهاية: لا يجوز و هو بدعة[6]، و كذا ابن
إدريس، هذا مع الاختيار[7]، و ممن صرّح بالكراهية ابن حمزة[8]. و قال
الجعفي: لا يحمل ميتان على نعش واحد.
و الذي في
مكاتبة الصفار إلى أبي محمد العسكري: و سأله عن جواز حمل ميتين على سرير، و الصلاة
عليهما و إن كان الميتان رجلا و امرأة مع الحاجة أو كثرة الناس: «لا يحمل الرجل مع
المرأة على سرير واحد»[9]. و هو أخصّ من الدعوى، و ظاهره عدم جوازه مع
الحاجة.