responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 397

و كرهه ابن أبي عقيل [1] و ابن حمزة [2] و الفاضلان [3]. و هو الأقرب، لصحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): «ينبغي لمن شيّع جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحده» [4]. و الحديث حجّة لنا، لأنّ (كان) تدلّ على الدوام، و الجلوس لمجرّد إظهار المخالفة، و لأنّ الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلك المرّة خاصة، و لأنّ القول أقوى من الفعل عند التعارض، و الأصل يخالف للدليل.

الثامنة: لا يمنع من الاتّباع كون المنكر مع الجنازة،

لأنّ عطاء لما رجع لسماع صارخة، قال الباقر (عليه السلام) لزرارة: «امض بنا، لو أنّا إذا رأينا شيئا من الباطل تركنا الحق، لم نقض حقّ مسلم» [5].

التاسعة:

قال الشيخ و جماعة من الأصحاب: يكره حمل ميتين على سرير، رجلين كانا أو امرأتين، أو رجلا و امرأة حتى قال في النهاية: لا يجوز و هو بدعة [6]، و كذا ابن إدريس، هذا مع الاختيار [7]، و ممن صرّح بالكراهية ابن حمزة [8]. و قال الجعفي: لا يحمل ميتان على نعش واحد.

و الذي في مكاتبة الصفار إلى أبي محمد العسكري: و سأله عن جواز حمل ميتين على سرير، و الصلاة عليهما و إن كان الميتان رجلا و امرأة مع الحاجة أو كثرة الناس: «لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد» [9]. و هو أخصّ من الدعوى، و ظاهره عدم جوازه مع الحاجة.


[1] المعتبر 1: 334.

[2] الوسيلة: 69.

[3] المعتبر 1: 334، مختلف الشيعة: 122.

[4] التهذيب 1: 462 ح 1509.

[5] الكافي 3: 171 ح 3، التهذيب 1: 454 ح 1481، باختصار في الألفاظ.

[6] النهاية: 44. و لاحظ: المعتبر 1: 305، تذكرة الفقهاء 1: 54.

[7] السرائر: 34.

[8] الوسيلة: 62.

[9] التهذيب 1: 454 ح 1480.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست