اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 396
و لأنّه تبرّج.
السادسة: لا يستحبّ القيام
لمن مرّت عليه الجنازة،
لقول علي
(عليه السلام): «قام رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، ثم قعد»[1] و لخبر
زرارة عن الباقر (عليه السلام): أنّه لم يقم، فقيل له: إنّ الحسين (عليه السلام)
فعل ذلك. فقال (عليه السلام): «و اللّٰه ما فعله الحسين، و لا أحد منّا»،
فتشكّك القائل[2].
نعم، لو كان
الميت كافرا جاز القيام، لخبر مثنّى الحناط عن الصادق (عليه السلام): «كان الحسين
جالسا، فمرّت به جنازة فقام الناس، فقال (عليه السلام): مرّت جنازة يهودي، و كان
رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) جالسا فكره أن تعلو رأسه»[3].
و قول النبي
(صلّى اللّٰه عليه و آله): «إذا رأيتم الجنازة فقوموا»[4] منسوخ.
السابعة: اختلف الأصحاب في
كراهة جلوس المشيّع قبل الوضع في اللّحد:
فجوّزه في
الخلاف[5]، و نفى عنه البأس ابن الجنيد[6] للأصل، و
لرواية عبادة بن الصامت: كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)
إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللّحد، فقال اليهودي: إنّا لنفعل ذلك، فجلس
و قال: