responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 396

و لأنّه تبرّج.

السادسة: لا يستحبّ القيام لمن مرّت عليه الجنازة،

لقول علي (عليه السلام): «قام رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، ثم قعد» [1] و لخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): أنّه لم يقم، فقيل له: إنّ الحسين (عليه السلام) فعل ذلك. فقال (عليه السلام): «و اللّٰه ما فعله الحسين، و لا أحد منّا»، فتشكّك القائل [2].

نعم، لو كان الميت كافرا جاز القيام، لخبر مثنّى الحناط عن الصادق (عليه السلام): «كان الحسين جالسا، فمرّت به جنازة فقام الناس، فقال (عليه السلام): مرّت جنازة يهودي، و كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) جالسا فكره أن تعلو رأسه» [3].

و قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «إذا رأيتم الجنازة فقوموا» [4] منسوخ.

السابعة: اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيّع قبل الوضع في اللّحد:

فجوّزه في الخلاف [5]، و نفى عنه البأس ابن الجنيد [6] للأصل، و لرواية عبادة بن الصامت: كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللّحد، فقال اليهودي: إنّا لنفعل ذلك، فجلس و قال:

«خالفوهم» [7].


[1] الموطأ: 232، مسند أحمد 1: 82، صحيح مسلم 2: 662 ح 962، سنن أبي داود 3: 204 ح 3175، الجامع الصحيح 3: 361 ح 1044، سنن النسائي 4: 77.

[2] الكافي 3: 191 ح 1، التهذيب 1: 456 ح 1486.

[3] الكافي 3: 192 ح 2، التهذيب 1: 456 ح 1487.

[4] صحيح مسلم 2: 660 ح 959، سنن ابن ماجة: 1: 492 ح 1543، سنن أبي داود 3: 203 ح 3172.

[5] الخلاف 1: 719 المسألة: 534.

[6] مختلف الشيعة: 122.

[7] سنن ابن ماجة: 1: 493 ح 1545، سنن أبي داود 3: 204 ح 3176، الجامع الصحيح 3:

340 ح 1020.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست