بأن لا يفضل
شيء عن قوت يوم و ليلة، و ما يستثني في الدين، كفّنت من تركتها، قاله الفاضل[3] لأنّ الإرث
بعد الكفن.
و لو ملك
البعض أخرج الباقي من تركتها.
الثالث: لا فرق بين الحرّة
و الأمة في ذلك،
و كذا
المطلقة الرجعية. أمّا الناشز فالتعليل بالإنفاق ينفي وجوب الكفن، و إطلاق الخبر
يشمله[4]، و كذا المستمتع بها.
الرابع: لو ماتا معا،
فالظاهر:
سقوط كفنها، لخروجه عن التكليف.
و لو مات
بعدها لم يسقط. نعم، لو لم يكن إلّا واحدا أمكن اختصاصه، لأنّ مئونته مقدّمة في
حال الحياة، و اختصاصها، لسبق التعلّق، و هو ضعيف لعدم تعلّقه بالعين. و لو أوصت
بالكفن فهو من الثلث، لعدم وجوبه من مالها.
الخامس: لا يلحق واجب
النفقة بالزوجة،
للأصل، إلّا
العبد، للإجماع عليه، و إن كان مدبّرا، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يتحرّر منه
شيء، أو أمّ ولد. و لو تحرّر منه شيء، فبالنسبة.
الفائدة: الحادية عشرة:
لو وجد
الكفن و يئس من الميت عاد ميراثا، لأنّه مال متروك فيرثه الوارث، للعموم في آي الإرث[5]. و لو كان
من الزكاة، أو بيت المال، أو متبرع، عاد الى ما كان، لأنّه مشروط ببقائه كفنا و قد
زال الشرط، فإن تطوّع به على الورثة فهو عطيّة مستأنفة.