responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 382

ابن إدريس [1] و صرّح به الفاضل في النهاية [2].

الثاني: لو أعسر عن الكفن،

بأن لا يفضل شي‌ء عن قوت يوم و ليلة، و ما يستثني في الدين، كفّنت من تركتها، قاله الفاضل [3] لأنّ الإرث بعد الكفن.

و لو ملك البعض أخرج الباقي من تركتها.

الثالث: لا فرق بين الحرّة و الأمة في ذلك،

و كذا المطلقة الرجعية. أمّا الناشز فالتعليل بالإنفاق ينفي وجوب الكفن، و إطلاق الخبر يشمله [4]، و كذا المستمتع بها.

الرابع: لو ماتا معا،

فالظاهر: سقوط كفنها، لخروجه عن التكليف.

و لو مات بعدها لم يسقط. نعم، لو لم يكن إلّا واحدا أمكن اختصاصه، لأنّ مئونته مقدّمة في حال الحياة، و اختصاصها، لسبق التعلّق، و هو ضعيف لعدم تعلّقه بالعين. و لو أوصت بالكفن فهو من الثلث، لعدم وجوبه من مالها.

الخامس: لا يلحق واجب النفقة بالزوجة،

للأصل، إلّا العبد، للإجماع عليه، و إن كان مدبّرا، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يتحرّر منه شي‌ء، أو أمّ ولد. و لو تحرّر منه شي‌ء، فبالنسبة.

الفائدة: الحادية عشرة:

لو وجد الكفن و يئس من الميت عاد ميراثا، لأنّه مال متروك فيرثه الوارث، للعموم في آي الإرث [5]. و لو كان من الزكاة، أو بيت المال، أو متبرع، عاد الى ما كان، لأنّه مشروط ببقائه كفنا و قد زال الشرط، فإن تطوّع به على الورثة فهو عطيّة مستأنفة.


[1] السرائر: 34.

[2] نهاية الإحكام 2: 248.

[3] نهاية الإحكام 2: 248.

[4] تقدم في ص 381 الهامش 6.

[5] سورة النساء: 11- 12.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست