اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 381
قلت: روى البخاري و غيره عن جابر: أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه
و آله كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد[1].
و لو لم يكن
له مال فمن بيت المال أو الزكاة، و مع عدمهما يدفن عاريا، و لا يجب على المسلمين
كفنه و لا مئونته- قاله جماعة من الأصحاب[2]- بل يستحبّ
استحبابا مؤكّدا، لرواية سعيد بن طريف- بالطاء المهملة- عن أبي جعفر (عليه
السلام): «من كفّن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيامة»[3].
العاشرة:
كفن الزوجة على زوجها و إن كانت ذات يسار، أفتى به الأصحاب[4] و نقل فيه
الشيخ الإجماع[5] و رواه السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام: «أنّ
عليها (عليه السلام) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت»[6] و لبقاء
أثر الزوجية و من ثم حلّ تغسيلها و رؤيتها، و لأنّها زوجة لآية الإرث[7] فيجب
مئونتها لأنّها من أحكام الزوجية.
فروع:
الأول: الظاهر: أنّ مئونة
التجهيز أيضا على الزوج،
كالحنوط و
غيره من الواجب.
قال في
المبسوط: لزم زوجها كفنها و تجهيزها، و لا يلزم ذلك في مالها[8] و كذا
[1]
صحيح البخاري 2: 114، سنن ابن ماجة 1: 485 ح 1514، الجامع الصحيح 3: 354 ح 1036،
سنن النسائي 4: 62، السنن الكبرى 4: 34.