responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 381

قلت: روى البخاري و غيره عن جابر: أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد [1].

و لو لم يكن له مال فمن بيت المال أو الزكاة، و مع عدمهما يدفن عاريا، و لا يجب على المسلمين كفنه و لا مئونته- قاله جماعة من الأصحاب [2]- بل يستحبّ استحبابا مؤكّدا، لرواية سعيد بن طريف- بالطاء المهملة- عن أبي جعفر (عليه السلام): «من كفّن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيامة» [3].

العاشرة: كفن الزوجة على زوجها و إن كانت ذات يسار، أفتى به الأصحاب [4] و نقل فيه الشيخ الإجماع [5] و رواه السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليها (عليه السلام) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت» [6] و لبقاء أثر الزوجية و من ثم حلّ تغسيلها و رؤيتها، و لأنّها زوجة لآية الإرث [7] فيجب مئونتها لأنّها من أحكام الزوجية.

فروع:

الأول: الظاهر: أنّ مئونة التجهيز أيضا على الزوج،

كالحنوط و غيره من الواجب.

قال في المبسوط: لزم زوجها كفنها و تجهيزها، و لا يلزم ذلك في مالها [8] و كذا‌


[1] صحيح البخاري 2: 114، سنن ابن ماجة 1: 485 ح 1514، الجامع الصحيح 3: 354 ح 1036، سنن النسائي 4: 62، السنن الكبرى 4: 34.

[2] لاحظ: المقنعة: 13، تذكرة الفقهاء 1: 44.

[3] الكافي 3: 164 ح 1، التهذيب 1: 450 ح 1461.

[4] لاحظ: السرائر: 34، المعتبر 1: 307، تذكرة الفقهاء 1: 44.

[5] الخلاف 1: 708- 709 المسألة: 510.

[6] الفقيه 4: 143 ح 491، التهذيب 1: 445 ح 1439.

[7] سورة النساء: 12.

[8] المبسوط 1: 188.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست