قال ابن
البراج: يشقّ حاشية الظاهرة منهما و يعقد بها[2].
و يستحبّ
الإكثار من الذكر حال تكفينه، و أن يكون في حال تكفينه مستقبل القبلة كما كان في
حال غسله.
قال المفيد-
رحمه اللّٰه-: و كلّ ما سقط من شعره أو ظفره يغسل و يجعل معه في كفنه[3].
قلت: روى
الكليني بإسناده الى عبد الحميد الفرّاء: أنّ أبا جعفر (عليه السلام) انقلع ضرسه،
فحمد اللّٰه ثم قال: «يا جعفر إذا أنت دفنتني فادفنه معي» ثمّ انقلع آخر
فأوصاه بذلك[4].
ثمّ تشدّ
الأكفان بشداد خيفة انتشارها عند الحمل، و إن خيطت في مواضع أو عملت بخلال أمكن
ذلك، ثمّ تزال الشداد و الخياطة عند الحادة.
و يلحق بذلك
فوائد:
[الأول]
قد مرّ أنّ
العمامة و الخرقة ليسا من الكفن الواجب، أو ليستا ممّا يعدّ كفنا.
قال الفاضل-
رحمه اللّٰه-: و تظهر الفائدة لو سرقها سارق لم يقطع، لأنّ القبر حرز للكفن
لا غير[5]. و هو يتأتّى على التفسير الثاني، و لكن يلزمه مثله في
الخرقة.
و الذي يظهر
أنّهما بالنسبة إلى النبّاش من الكفن، لشمول الاسم لهما، و الأخبار محمولة على ما
قلناه. و لو سلّم كونهما لا يعدّان من الكفن، فهو بالنسبة إلى المهم، أو نظرا الى
ما يدرج فيه الميت كما مرّ.
الثانية: لو خرج من الميت
نجاسة غسلت عن بدنه مطلقا،