responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 376

يلي رأسه و رجليه [1].

قال ابن البراج: يشقّ حاشية الظاهرة منهما و يعقد بها [2].

و يستحبّ الإكثار من الذكر حال تكفينه، و أن يكون في حال تكفينه مستقبل القبلة كما كان في حال غسله.

قال المفيد- رحمه اللّٰه-: و كلّ ما سقط من شعره أو ظفره يغسل و يجعل معه في كفنه [3].

قلت: روى الكليني بإسناده الى عبد الحميد الفرّاء: أنّ أبا جعفر (عليه السلام) انقلع ضرسه، فحمد اللّٰه ثم قال: «يا جعفر إذا أنت دفنتني فادفنه معي» ثمّ انقلع آخر فأوصاه بذلك [4].

ثمّ تشدّ الأكفان بشداد خيفة انتشارها عند الحمل، و إن خيطت في مواضع أو عملت بخلال أمكن ذلك، ثمّ تزال الشداد و الخياطة عند الحادة.

و يلحق بذلك فوائد:

[الأول]

قد مرّ أنّ العمامة و الخرقة ليسا من الكفن الواجب، أو ليستا ممّا يعدّ كفنا.

قال الفاضل- رحمه اللّٰه-: و تظهر الفائدة لو سرقها سارق لم يقطع، لأنّ القبر حرز للكفن لا غير [5]. و هو يتأتّى على التفسير الثاني، و لكن يلزمه مثله في الخرقة.

و الذي يظهر أنّهما بالنسبة إلى النبّاش من الكفن، لشمول الاسم لهما، و الأخبار محمولة على ما قلناه. و لو سلّم كونهما لا يعدّان من الكفن، فهو بالنسبة إلى المهم، أو نظرا الى ما يدرج فيه الميت كما مرّ.

الثانية: لو خرج من الميت نجاسة غسلت عن بدنه مطلقا،

لوجوب ازالة‌


[1] راجع مفتاح الكرامة 1: 454.

[2] المهذب 1: 62.

[3] المقنعة: 13، و لم يذكر الغسل.

[4] الكافي 3: 262 ح 43.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 43.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست