و في خبر
عمار عن الصادق (عليه السلام): «الكفن يكون بردا، فإن لم يكن بردا فاجعله كلّه
قطنا، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريّا»[2]. و هو يعطي
مغايرة البرد للقطن و أفضليّته عليه، فيحمل على الحبرة، لما سبق من تسميتها بردا،
و لعلّه الممتزج بالحرير، هذا مع ضعف السند.
و عن يونس
بن يعقوب عن الكاظم (عليه السلام): «كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، و
في قميص من قمصه، و في عمامة كانت لعلي بن الحسين، و في برد اشتريته بأربعين
دينارا و لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار»[3]، و هو يشعر
بأفضلية البرد.
قلت:
الشطوي- بفتح الشين المعجمة، و فتح الطاء المهملة- منسوب الى شطا قرية بمصر، قاله
الجوهري[4].
و عليه تحمل
رواية الحسين بن المختار: «لا يكفّن الميت في السّواد»[6].
و منع ابن
البرّاج من المصبوغ، و نقل الكراهية في الأسود. و كذا منع الممتزج بالحرير، و بما
فيه أو له طراز من حرير، و من القميص المبتدأ للكفن إذا خيط[7].
و الأقرب
الكراهة، للأصل، و لصحة الصلاة فيه، و لخبر الحسن بن راشد في المشبّه بالعصب
اليماني- بالعين و الصاد المهملتين، و هو البرد لأنّه يصبغ بالعصب و هو نبت-: «إذا
كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس»[8].