responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 367

كتّان» [1].

و في خبر عمار عن الصادق (عليه السلام): «الكفن يكون بردا، فإن لم يكن بردا فاجعله كلّه قطنا، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريّا» [2]. و هو يعطي مغايرة البرد للقطن و أفضليّته عليه، فيحمل على الحبرة، لما سبق من تسميتها بردا، و لعلّه الممتزج بالحرير، هذا مع ضعف السند.

و عن يونس بن يعقوب عن الكاظم (عليه السلام): «كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، و في قميص من قمصه، و في عمامة كانت لعلي بن الحسين، و في برد اشتريته بأربعين دينارا و لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار» [3]، و هو يشعر بأفضلية البرد.

قلت: الشطوي- بفتح الشين المعجمة، و فتح الطاء المهملة- منسوب الى شطا قرية بمصر، قاله الجوهري [4].

التاسعة: يكره في السواد [5]، و كلّ صبغ على الأصحّ،

و عليه تحمل رواية الحسين بن المختار: «لا يكفّن الميت في السّواد» [6].

و منع ابن البرّاج من المصبوغ، و نقل الكراهية في الأسود. و كذا منع الممتزج بالحرير، و بما فيه أو له طراز من حرير، و من القميص المبتدأ للكفن إذا خيط [7].

و الأقرب الكراهة، للأصل، و لصحة الصلاة فيه، و لخبر الحسن بن راشد في المشبّه بالعصب اليماني- بالعين و الصاد المهملتين، و هو البرد لأنّه يصبغ بالعصب و هو نبت-: «إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس» [8].


[1] التهذيب 1: 451 ح 1465، الاستبصار 1: 211 ح 745.

[2] الكافي 3: 149 ح 10، التهذيب 1: 296 ح 870، الاستبصار 1: 210 ح 740.

[3] الكافي 3: 149 ح 8، التهذيب 1: 434 ح 1393، الاستبصار 1: 210 ح 742.

[4] الصحاح 6: 2392.

[5] في ط زيادة: بل.

[6] الكافي 3: 149 ح 11، التهذيب 1: 434 ح 1394.

[7] المهذب 1: 59- 60.

[8] الكافي 3: 149 ح 12، التهذيب 1: 435 ح 1396، الاستبصار 1: 211 ح 744.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست