responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 360

إذا فضّت خواتمه علاه

يبيس القمّحان من المدام [1].

و ليس فيهما صراحة بالمطلوب، و لا في كلامه تعيين له.

قال في المعتبر: و هو خلاف المعروف بين العلماء، بل هي الطيب المسحوق [2].

و قال الراوندي: قيل: إنّها حبوب تشبه حبّ الحنطة التي تسمى بالقمح، تدقّ تلك الحبوب كالدقيق، لها ريح طيب.

قال: و قيل: الذريرة هي الورد و السنبل و القرنفل و القسط و الأشنة، و كلّها نبات، و يجعل فيها اللّاذن و يدقّ جميع ذلك.

و يجعل الذريرة أيضا على القطن الذي يوضع على الفرجين، قاله ابن بابويه [3] و الشيخ في المبسوط [4].

و لا يطيّب بغير الكافور و الذريرة، لما مرّ. و لا يجب استيعاب كل المسجد بالمسح.

الخامسة: يستحبّ عندنا أن يزاد الرجل و المرأة حبرة

- بكسر الحاء و فتح الباء- يمنية عبرية- منسوبة إلى موضع أو جانب واد- لقول أبي مريم الأنصاري:

سمعت الباقر (عليه السلام) يقول: «كفّن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ثلاثة أثواب: برد حبرة أحمر، و ثوبين أبيضين صحاريين، و قال: إنّ الحسن بن علي (عليهما السلام) كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة، و إنّ عليا (عليه السلام) كفّن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة» [5].


[1] السرائر: 32.

و البيت للنابغة الذبياني، راجع ديوانه ص 112.

[2] المعتبر 1: 284.

[3] الفقيه 1: 92، المقنع: 18.

[4] المبسوط 1: 179.

[5] التهذيب 1: 296 ح 869.

و ذيل الحديث في الكافي 3: 149 ح 9، و التهذيب 1: 296 ح 868.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست