اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 354
وهب عن الصادق (عليه السلام): «يكفّن الميت في خمسة أثواب: قميص لا
يزرّ عليه، و إزار، و خرقة، و برد يلفّ فيه، و عمامة»[1].
و ابن
الجنيد و المحقّق خيّرا بين القميص و بين ثوب يدرج فيه، لخلوّ أكثر الأخبار من
تعيينه[2] و أصل البراءة، و لخبر محمد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت
أبا الحسن (عليه السلام) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل، أ يكفن فيها؟ قال:
«أحبّ ذلك
الكفن»، يعني: قميصا. قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: «لا بأس به، و القميص أحبّ اليّ»[3].
و روت
عائشة: انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) كفّن في ثلاثة أثواب ليس فيها
قميص[4].
قلت: لعلّ
القميص هو المعهود، و هو ما كان يصلّي فيه، و لقول الباقر (عليه السلام): «ان
استطعت ان يكون كفنه ثوبا كان يصلّي فيه»[5] فجاز أن يكون في
الثلاثة الأثواب قميص غيره.
و روى
الصدوق تكفينه في ثلاثة أثواب بغير قميص عن الكاظم (عليه السلام)[6]. و هي
الرواية بعينها[7] و لكن حذف صدرها، و خبرها معارض بما مرّ، و المثبت راجح.