responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 354

وهب عن الصادق (عليه السلام): «يكفّن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزرّ عليه، و إزار، و خرقة، و برد يلفّ فيه، و عمامة» [1].

و ابن الجنيد و المحقّق خيّرا بين القميص و بين ثوب يدرج فيه، لخلوّ أكثر الأخبار من تعيينه [2] و أصل البراءة، و لخبر محمد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل، أ يكفن فيها؟ قال:

«أحبّ ذلك الكفن»، يعني: قميصا. قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: «لا بأس به، و القميص أحبّ اليّ» [3].

و روت عائشة: انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) كفّن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص [4].

قلت: لعلّ القميص هو المعهود، و هو ما كان يصلّي فيه، و لقول الباقر (عليه السلام): «ان استطعت ان يكون كفنه ثوبا كان يصلّي فيه» [5] فجاز أن يكون في الثلاثة الأثواب قميص غيره.

و روى الصدوق تكفينه في ثلاثة أثواب بغير قميص عن الكاظم (عليه السلام) [6]. و هي الرواية بعينها [7] و لكن حذف صدرها، و خبرها معارض بما مرّ، و المثبت راجح.

مسائل:

الأولى: يجزي [8] عند الضرورة ثوبان.

و لو لم يوجد إلّا واحد كفى، لأنّ‌


[1] الكافي 3: 145 ح 11، التهذيب 1: 293 ح 858، 310 ح 900.

[2] المعتبر 1: 279.

[3] التهذيب 1: 292 ح 855.

[4] صحيح مسلم 2: 649 ح 941، الجامع الصحيح 3: 321 ح 996، السنن الكبرى 3: 399.

[5] الفقيه 1: 89 ح 413، التهذيب 1: 292 ح 852.

[6] الفقيه 1: 93 ح 424.

[7] أي رواية محمد بن سهل المتقدمة في الهامش 5.

[8] في س: يجوز.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست