responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 353

الحكم الثالث: تكفينه.

و الواجب منه: مئزر، و قميص، و إزار، عند الجميع إلّا سلار، فإنه اكتفى بقطعة واحدة، و جعل الأسبغ سبع قطع، ثمّ خمسا ثم ثلاثا [1]، لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: «إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، و ثوب تام لا أقلّ منه يواري فيه جسده كلّه، فما زاد فهو سنة الى ان يبلغ خمسة، فما زاد فهو مبتدع، فالعمامة سنة» [2].

لنا: الإجماع، و ما روي أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) كفّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية [3] بالحاء المهملة بعد السين المفتوحة، قيل: منسوب الى سحول قرية باليمن. و عن زرارة عن الصادق (عليه السلام)، قال: «كفّن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بثلاثة أثواب: ثوبين سحوليين، و ثوب حبرة يمنية عبريّ» [4].

و عن أبي مريم الأنصاري: كفّن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في ثلاثة أثواب [5] و حمل ال‌ «ثوب التام» على التقية، أو نقول: هو من عطف الخاص على العام، على أنّ لفظ «ثوب» محذوف في كثير من النسخ [6].

و هل يتعيّن القميص أو يكفي ثوب مكانه؟ المعظم على الأول [7]، لما روى ابن المغفّل: انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) كفّن في قميص [8] و لخبر معاوية بن‌


[1] المراسم: 47.

[2] الكافي 3: 144 ح 5، التهذيب 1: 292 ح 854، و فيه: «أو ثوب».

[3] المصنف لعبد الرزاق 3: 421 ح 6171، مسند أحمد 6: 40، صحيح البخاري 2: 97، صحيح مسلم 2: 649 ح 941، السنن الكبرى 3: 399.

[4] أخرجه المحقق في المعتبر 1: 279، و العلامة في نهاية الإحكام 2: 244. و سيأتي نحوه في ص 361 الهامش 1.

[5] التهذيب 1: 296 ح 869.

[6] يلاحظ في ذلك: الحدائق الناضرة 4: 15.

[7] راجع: المقنعة: 11، المبسوط 1: 176، النهاية: 31، نهاية الإحكام 2: 243.

[8] مجمع الزوائد 3: 24 عن الطبراني في الكبير.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست