اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 353
الحكم الثالث:
تكفينه.
و الواجب
منه: مئزر، و قميص، و إزار، عند الجميع إلّا سلار، فإنه اكتفى بقطعة واحدة، و جعل
الأسبغ سبع قطع، ثمّ خمسا ثم ثلاثا[1]، لقول الباقر (عليه
السلام) في خبر زرارة: «إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، و ثوب تام لا أقلّ منه
يواري فيه جسده كلّه، فما زاد فهو سنة الى ان يبلغ خمسة، فما زاد فهو مبتدع،
فالعمامة سنة»[2].
لنا:
الإجماع، و ما روي أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) كفّن في ثلاثة أثواب
بيض سحولية[3] بالحاء المهملة بعد السين المفتوحة، قيل: منسوب الى سحول
قرية باليمن. و عن زرارة عن الصادق (عليه السلام)، قال: «كفّن رسول اللّٰه
(صلّى اللّٰه عليه و آله) بثلاثة أثواب: ثوبين سحوليين، و ثوب حبرة يمنية
عبريّ»[4].
و عن أبي
مريم الأنصاري: كفّن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في ثلاثة
أثواب[5] و حمل ال «ثوب التام» على التقية، أو نقول: هو من عطف
الخاص على العام، على أنّ لفظ «ثوب» محذوف في كثير من النسخ[6].
و هل يتعيّن
القميص أو يكفي ثوب مكانه؟ المعظم على الأول[7]، لما روى
ابن المغفّل: انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) كفّن في قميص[8] و لخبر
معاوية بن