اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 345
بالسدر الاستعانة على النظافة، و بالكافور تطييب الميت و حفظه من
تسارع التغيّر و تعرّض الهوام، فكأنّهما شرط في الماء فيسقط الماء عند تعذّرهما،
لانتفاء الفائدة، و لأنّه كغسل الجنابة.
و وجه
الثاني: إمكان الجزء فلا يسقط بفوات الآخر، لأصالة عدم اشتراط أحدهما بصاحبه.
و لو مسّ
بعد الغسل بني على الخلاف فيما لو وجد الخليط بعد الغسل بالقراح.
و الأقرب:
وجوبه ما لم يدفن، لتوجّه[1] الخطاب حينئذ.
و يمكن
المنع، للامتثال المقتضي للإجزاء.
الثالث: لو وجد ماء لغسلة
واحدة،
فالأولى
القراح، لأنّه أقوى في التطهير، و لعدم احتياجه الى جزء آخر. و لو وجد لغسلتين، فالسدر
مقدّم لوجوب البدأة به، و يمكن الكافور لكثرة نفعه. و لا ييمّم في هذين الموضعين،
لحصول مسمّى الغسل.
المسألة السابعة: تجب
البدأة برأسه،
ثمّ جانبه
الأيمن، ثمّ الأيسر، باتفاقنا، و قد سبق في الأخبار دليله[2].
و الظاهر
سقوطه بالغمس في الكثير، كغسل الجنابة.
و لا يزاد
على ثلاث غسلات اقتصارا على المنقول، و لم يثبت عندنا خبر التخيير بينها و بين
الخمس[3]، و إنّما ذكرناه التزاما.
الثامنة: يظهر من الأخبار
السابقة و غيرها وجوب الوضوء،
لأنّه مذكور
في سياق الغسل، و لصحيح ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن الصادق