responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 345

بالسدر الاستعانة على النظافة، و بالكافور تطييب الميت و حفظه من تسارع التغيّر و تعرّض الهوام، فكأنّهما شرط في الماء فيسقط الماء عند تعذّرهما، لانتفاء الفائدة، و لأنّه كغسل الجنابة.

و وجه الثاني: إمكان الجزء فلا يسقط بفوات الآخر، لأصالة عدم اشتراط أحدهما بصاحبه.

و لو مسّ بعد الغسل بني على الخلاف فيما لو وجد الخليط بعد الغسل بالقراح.

و الأقرب: وجوبه ما لم يدفن، لتوجّه [1] الخطاب حينئذ.

و يمكن المنع، للامتثال المقتضي للإجزاء.

الثالث: لو وجد ماء لغسلة واحدة،

فالأولى القراح، لأنّه أقوى في التطهير، و لعدم احتياجه الى جزء آخر. و لو وجد لغسلتين، فالسدر مقدّم لوجوب البدأة به، و يمكن الكافور لكثرة نفعه. و لا ييمّم في هذين الموضعين، لحصول مسمّى الغسل.

المسألة السابعة: تجب البدأة برأسه،

ثمّ جانبه الأيمن، ثمّ الأيسر، باتفاقنا، و قد سبق في الأخبار دليله [2].

و الظاهر سقوطه بالغمس في الكثير، كغسل الجنابة.

و لا يزاد على ثلاث غسلات اقتصارا على المنقول، و لم يثبت عندنا خبر التخيير بينها و بين الخمس [3]، و إنّما ذكرناه التزاما.

الثامنة: يظهر من الأخبار السابقة و غيرها وجوب الوضوء،

لأنّه مذكور في سياق الغسل، و لصحيح ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن الصادق‌


[1] في ط: أوجه.

[2] راجع ص 333 و ما بعدها.

[3] راجع ص 344 الهامش 1.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست