responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 340

و في خبر عمار عن الصادق (عليه السلام): «لا يجعله بين رجليه، بل يقف من جانبه» [1].

و عن العلاء بن سيّابة عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك» [2].

قال الشيخ: العمل على عدم الركوب و هو الأفضل، و هذا جائز [3].

و في مكاتبة أحمد بن القاسم إلى الهادي (عليه السلام): «يغسّل المؤمن غسله و ان كان العامة حضورا» [4].

و عن مغيرة مؤذن بني عدي عن الصادق (عليه السلام): «غسّل علي (عليه السلام) رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بدأه بالسدر، و الثانية ثلاث مثاقيل من كافور و مثقال من مسك، و أفاض في الثالث عليه قربة مشدودة الرأس» [5].

و الأولى ترك المسك، و الخبر معارض بأشهر منه.

ثم هنا مسائل:

الأولى: يجب استقبال القبلة حالة الغسل،

كالاحتضار، في ظاهر كلام الشيخ [6] و ظاهر الخبر السابق.

و خبر الكاهلي: سألت الصادق (عليه السلام) عن غسل الميت، فقال:

«استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة» [7].


[1] أخرجه المحقق في المعتبر 1: 277، و العلامة في نهاية الإحكام 2: 227.

[2] الفقيه 1: 122 ح 587، التهذيب 1: 447 ح 1448، الاستبصار 1: 206 ح 725.

[3] التهذيب 1: 448.

[4] التهذيب 1: 448 ح 1451.

[5] التهذيب 1: 450 ح 1464. و في النسخ الثلاث: سبرة مؤذن بني عدي .. و الصحيح ما أثبتناه من المصدر.

[6] المبسوط 1: 77.

[7] الكافي 3: 140 ح 4، التهذيب 1: 298 ح 873.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست