اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 340
و في خبر عمار عن الصادق (عليه السلام): «لا يجعله بين رجليه، بل يقف
من جانبه»[1].
و عن العلاء
بن سيّابة عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك»[2].
قال الشيخ:
العمل على عدم الركوب و هو الأفضل، و هذا جائز[3].
و في مكاتبة
أحمد بن القاسم إلى الهادي (عليه السلام): «يغسّل المؤمن غسله و ان كان العامة
حضورا»[4].
و عن مغيرة
مؤذن بني عدي عن الصادق (عليه السلام): «غسّل علي (عليه السلام) رسول اللّٰه
(صلّى اللّٰه عليه و آله) بدأه بالسدر، و الثانية ثلاث مثاقيل من كافور و
مثقال من مسك، و أفاض في الثالث عليه قربة مشدودة الرأس»[5].
و الأولى
ترك المسك، و الخبر معارض بأشهر منه.
ثم هنا مسائل:
الأولى: يجب استقبال القبلة
حالة الغسل،
كالاحتضار،
في ظاهر كلام الشيخ[6] و ظاهر الخبر السابق.
و خبر
الكاهلي: سألت الصادق (عليه السلام) عن غسل الميت، فقال:
«استقبل
بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة»[7].
[1]
أخرجه المحقق في المعتبر 1: 277، و العلامة في نهاية الإحكام 2: 227.