اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 332
و يخاط بطنها»[1] و في الكافي نسبه الى ابن أبي عمير[2].
قال
المحقّق: الرواية موقوفة، و الضرورة منتفية، لأنّ المصير الى البلاء[3].
قلنا: هذان
الراويان من عظماء الأصحاب و أصحاب الأئمة، و ظاهرهما القول عن توقيف، و زيادة
الثقة مقبولة.
فرع:
لو أمكن
القوابل إخراجه حيّا بغير شقّ حرم الشقّ. و لو تعذّر القوابل أجزأ الرجال،
للضرورة. و لا عبرة بكونه ممّا يعيش عادة أو لا، لظاهر الخبر.
العاشر: قطعة لا عظم فيها،
أبينت من حي
أو لا، و قد مرّ.
تتمّة:
روى العلاء
بن سيّابة عن الصادق (عليه السلام): «إنّ القتيل في معصية يغسل دمه، ثمّ يصبّ عليه
الماء و لا يدلك، و يبدأ بيديه و تربط جراحه بالقطن و الخيوط، ثمّ يعصب على القطن.
و إن بان الرأس قدّم على الجسد، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة و يضمّ إليه الرأس في
الكفن، و الدفن إلى القبلة»[4].
و عدم الدلك
هنا لئلّا يخرج الدم، و في غيره لا يجب الدلك أيضا، لصدق الغسل من غير دلك.
و عن الصادق
(عليه السلام) في الميتة نفساء و يكثر دمها: «تدخل في الأدم و شبهه إلى السرّة، و
تنظّف و يحشى فرجاها ثم تكفّن»[5].