responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 332

و يخاط بطنها» [1] و في الكافي نسبه الى ابن أبي عمير [2].

قال المحقّق: الرواية موقوفة، و الضرورة منتفية، لأنّ المصير الى البلاء [3].

قلنا: هذان الراويان من عظماء الأصحاب و أصحاب الأئمة، و ظاهرهما القول عن توقيف، و زيادة الثقة مقبولة.

فرع:

لو أمكن القوابل إخراجه حيّا بغير شقّ حرم الشقّ. و لو تعذّر القوابل أجزأ الرجال، للضرورة. و لا عبرة بكونه ممّا يعيش عادة أو لا، لظاهر الخبر.

العاشر: قطعة لا عظم فيها،

أبينت من حي أو لا، و قد مرّ.

تتمّة:

روى العلاء بن سيّابة عن الصادق (عليه السلام): «إنّ القتيل في معصية يغسل دمه، ثمّ يصبّ عليه الماء و لا يدلك، و يبدأ بيديه و تربط جراحه بالقطن و الخيوط، ثمّ يعصب على القطن. و إن بان الرأس قدّم على الجسد، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة و يضمّ إليه الرأس في الكفن، و الدفن إلى القبلة» [4].

و عدم الدلك هنا لئلّا يخرج الدم، و في غيره لا يجب الدلك أيضا، لصدق الغسل من غير دلك.

و عن الصادق (عليه السلام) في الميتة نفساء و يكثر دمها: «تدخل في الأدم و شبهه إلى السرّة، و تنظّف و يحشى فرجاها ثم تكفّن» [5].


[1] التهذيب 1: 344 ح 1007.

[2] الكافي 3: 155 ح 2.

[3] المعتبر 1: 316.

[4] التهذيب 1: 448 ح 1449. و فيه: «باليدين و الدبر».

[5] الفقيه 1: 93 ح 427. و رواه في الكافي 3: 154 ح 3، و التهذيب 1: 324 ح 937 مضمرا.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست