اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 322
قلنا: لعلّه[1] تكليف الملائكة. و خبر العيص ظاهر في غير الشهيد، و معارض بخبر
زرارة عن الباقر (عليه السلام) في الميت جنبا: «يغسّل غسلا واحدا، يجزي للجنابة و
تغسيل الميت»[2]
فالجمع بالحمل على الندب.
على أنّه
روى الكليني بإسناده إلى الصادق (عليه السلام): «انّ كلّ ميت تخرج منه النطفة التي
خلق منها، فلذلك يغسّل غسل الجنابة»[3] فحينئذ المجنب قبل
موته بمنزلة من تكرّرت جنابته.
و لو سلّم
التعدّد هنا أخرجنا الشهيد، للنص الدّال على أنّه لا يغسّل بالإطلاق.
الثالث:
لو وجد ميت
في المعركة أو غريق أو محترق، و عليه أثر القتل، فهو شهيد. و لو خلا عنه، فهو شهيد
أيضا عند الشيخ، لأنّ القتل لا يستلزم ظهور الأثر، فيعمل بالظاهر[4]. و غير
شهيد عند ابن الجنيد[5]، للشكّ في الشرط، و أصالة وجوب الغسل. و
قوّى الفاضلان الأول[6].
الرابع:
لا فرق بين
الصغير و الكبير، و الرجل و المرأة، و الحرّ و العبد، و المقتول بالحديد و الخشب،
و الصدم و اللطم، و لا بين من عاد سلاحه اليه فقتله و غيره، عملا بإطلاق اللفظ، و
لأنّه كان في قتلى بدر و أحد أطفال كحارثة بن النعمان و عمر بن أبي وقاص، و قتل في
الطف مع الحسين (عليه السلام) ولده الرضيع، و لم ينقل في ذلك كلّه غسل.
و روي أنّ
رجلا أصاب نفسه بالسيف، فلفّه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)
بثيابه و دمائه و صلّى عليه، فقالوا: يا رسول اللّٰه أ شهيد هو؟ قال: «نعم،
و أنا