responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 322

قلنا: لعلّه [1] تكليف الملائكة. و خبر العيص ظاهر في غير الشهيد، و معارض بخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) في الميت جنبا: «يغسّل غسلا واحدا، يجزي للجنابة و تغسيل الميت» [2] فالجمع بالحمل على الندب.

على أنّه روى الكليني بإسناده إلى الصادق (عليه السلام): «انّ كلّ ميت تخرج منه النطفة التي خلق منها، فلذلك يغسّل غسل الجنابة» [3] فحينئذ المجنب قبل موته بمنزلة من تكرّرت جنابته.

و لو سلّم التعدّد هنا أخرجنا الشهيد، للنص الدّال على أنّه لا يغسّل بالإطلاق.

الثالث:

لو وجد ميت في المعركة أو غريق أو محترق، و عليه أثر القتل، فهو شهيد. و لو خلا عنه، فهو شهيد أيضا عند الشيخ، لأنّ القتل لا يستلزم ظهور الأثر، فيعمل بالظاهر [4]. و غير شهيد عند ابن الجنيد [5]، للشكّ في الشرط، و أصالة وجوب الغسل. و قوّى الفاضلان الأول [6].

الرابع:

لا فرق بين الصغير و الكبير، و الرجل و المرأة، و الحرّ و العبد، و المقتول بالحديد و الخشب، و الصدم و اللطم، و لا بين من عاد سلاحه اليه فقتله و غيره، عملا بإطلاق اللفظ، و لأنّه كان في قتلى بدر و أحد أطفال كحارثة بن النعمان و عمر بن أبي وقاص، و قتل في الطف مع الحسين (عليه السلام) ولده الرضيع، و لم ينقل في ذلك كلّه غسل.

و روي أنّ رجلا أصاب نفسه بالسيف، فلفّه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بثيابه و دمائه و صلّى عليه، فقالوا: يا رسول اللّٰه أ شهيد هو؟ قال: «نعم، و أنا‌


[1] ليست في س.

[2] الكافي 3: 154 ح 1، التهذيب 1: 432 ح 1384، الاستبصار 1: 194 ح 680.

[3] الكافي 3: 161 ح 1.

[4] المبسوط 1: 182، الخلاف 1: 712 المسألة: 517.

[5] المعتبر 1: 312، مختلف الشيعة: 46.

[6] المعتبر 1: 312، تذكرة الفقهاء 1: 41.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست