responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 321

و الطريق ضعيف، مع مخالفته للمشهور و موافقته العامة.

و روى أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السلام): «انّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) كفّن حمزة لأنّه جرّد» [1].

فروع:

الأول: لو قتل في الجهاد السائغ مع غيبة الإمام،

فالأولى أنّه شهيد، لإطلاق الأخبار، و عموم بعضها [2].

و ظاهر الشيخين المنع، إلّا مع الإمام أو نائبه [3].

قال في المعتبر: ما ذكراه فيه زيادة لم تعلم من النص [4].

الثاني: لا فرق بين الجنب و غيره على الأقوى،

و كذا الحائض و النفساء لو قتلتا لم تغسّلا، للعموم.

و قال ابن الجنيد و المرتضى- في شرح الرسالة-: يغسل الجنب، لإخبار النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب لمكان خروجه جنبا [5].

و لخبر عيص عن الصادق (عليه السلام) في الجنب يموت: «يغسّل من الجنابة، ثم يغسّل بعد غسل الميّت» [6].


[1] الكافي 3: 210 ح 1، الفقيه 1: 97 ح 447، التهذيب 1: 331 ح 969، الاستبصار 1:

214 ح 755.

[2] لاحظ: الكافي 3: 210 ح 1، 213 ح 7، الفقيه 1: 97 ح 447، التهذيب 1: 330 ح 967، 969، الاستبصار 1: 213 ح 753، 755.

[3] المقنعة: 12، النهاية: 40، المبسوط 1: 181.

[4] المعتبر 1: 311.

[5] حكاه عنهما المحقق في المعتبر 1: 310.

و خبر حنظلة في: الفقيه 1: 97 ح 448، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 9: 84 ح 6986، المستدرك على الصحيحين 3: 204، السنن الكبرى 4: 15.

[6] التهذيب 1: 433 ح 1378، الاستبصار 1: 194 ح 683.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست