responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 320

و يسقط تغسيل عشرة:

الأول: الشهيد إذا مات في المعركة،

و لا يكفّن أيضا باتّفاقنا، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «زمّلوهم بدمائهم» [1].

و لرواية أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السلام): «الذي يقتل في سبيل اللّٰه يدفن في ثيابه، و لا يغسّل إلّا أن يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد، فإنّه يغسّل و يكفّن. إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) كفّن حمزة في ثيابه و لم يغسّله، و لكنّه صلّى عليه» [2].

و عن عمّار عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه: «أنّ عليّا (عليه السلام) لم يغسّل عمار بن ياسر، و لا هاشم بن عتبة المرقال، و دفنهما في ثيابهما، و لم يصلّ عليهما» [3].

و نسب الشيخ نفي الصلاة إلى أنّه وهم من الراوي، لتظافر الأخبار بها [4].

و لو نقل من المعركة و به رمق ثم مات غسّل و كفّن، لفحوى الرواية، و ظاهرها أنّ المعتبر في غسله إدراك المسلمين له و به رمق، و كذا باقي الروايات في التهذيب.

و روي عن عمرو بن خالد بإسناده الى علي (عليه السلام)، قال: «قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، و إن بقي أياما حتى يتغيّر جرحه غسّل» [5].


[1] ترتيب مسند الشافعي 1: 204 ح 567، مسند أحمد 5: 431، سنن النسائي 4: 78، مسند أبي يعلى 3: 455 ح 1951، السنن الكبرى 4: 11.

[2] الكافي 3: 210 ح 1، الفقيه 1: 97 ح 447، التهذيب 1: 331 ح 969، الاستبصار 1: 214 ح 755.

[3] الفقيه 1: 96 ح 445، التهذيب 1: 331 ح 968، الاستبصار 1: 214 ح 754.

[4] التهذيب 1: 331، الاستبصار 1: 214.

[5] التهذيب 1: 332 ح 974 و 6: 168 ح 321، الاستبصار 1: 215 ح 758.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست