اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 320
و يسقط تغسيل
عشرة:
الأول: الشهيد إذا مات في
المعركة،
و لا يكفّن
أيضا باتّفاقنا، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «زمّلوهم بدمائهم»[1].
و لرواية
أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السلام): «الذي يقتل في سبيل اللّٰه يدفن في
ثيابه، و لا يغسّل إلّا أن يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد، فإنّه يغسّل و
يكفّن. إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) كفّن حمزة في ثيابه
و لم يغسّله، و لكنّه صلّى عليه»[2].
و عن عمّار
عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه: «أنّ عليّا (عليه السلام) لم يغسّل عمار بن
ياسر، و لا هاشم بن عتبة المرقال، و دفنهما في ثيابهما، و لم يصلّ عليهما»[3].
و نسب الشيخ
نفي الصلاة إلى أنّه وهم من الراوي، لتظافر الأخبار بها[4].
و لو نقل من
المعركة و به رمق ثم مات غسّل و كفّن، لفحوى الرواية، و ظاهرها أنّ المعتبر في
غسله إدراك المسلمين له و به رمق، و كذا باقي الروايات في التهذيب.
و روي عن
عمرو بن خالد بإسناده الى علي (عليه السلام)، قال: «قال رسول اللّٰه (صلّى
اللّٰه عليه و آله): إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، و
إن بقي أياما حتى يتغيّر جرحه غسّل»[5].
[1]
ترتيب مسند الشافعي 1: 204 ح 567، مسند أحمد 5: 431، سنن النسائي 4: 78، مسند أبي
يعلى 3: 455 ح 1951، السنن الكبرى 4: 11.