responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 319

أو المعتكف، لم يحرم الطيب في حقهما.

تفريع:

القلب وحده كالصدر، لفحوى الرواية [1]، و كذا بعض كلّ واحد منهما، أخذا بأنه من جملة يجب غسلها منفردة.

و قطع في النهاية و المبسوط بتحنيط ما فيه عظم [2]، قال: و إن كان موضع الصدر صلّي عليه أيضا [3].

و لو وجد ميت في دار الإسلام غسّل و جهّز- قضاء للظاهر- و إن لم يكن فيه علامة الإسلام. و لو كان في دار الحرب اعتبرت العلامة المفيدة للظن كالختان، و مع عدمها يسقط، للأصل.

و الظاهر: ان حكم الإحرام مستمر حتى يحل الطيب- و إن تحلّل من غيره- لفحوى اللفظ. و في سقوط غسلة الكافور احتمال يعرف ممّا يأتي إن شاء اللّٰه.


[1] راجع ص 317.

[2] النهاية: 40، المبسوط 1: 182.

[3] المبسوط 1: 182.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست