اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 314
و الأقرب: الإعادة في الكافر، لعدم الطهارة الحقيقية.
الحادي عشر:
قال صاحب
الفاخر: لا يغسّل الجنب و الحائض الميت.
فإن أراد
التحريم فهو غير مشهور، مع رواية يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): «لا تحضر
الحائض الميت و لا الجنب عند التلقين، و لا بأس أن يليا غسله»[1] و صرّح به
ابن بابويه رحمه اللّٰه[2].
الثاني عشر:
إذا فقد
الزوج و النساء في المرأة، و وجد الأب و الجد، فالأب أولى، لقول علي (عليه السلام)
السالف[3].
و قال ابن
الجنيد: الجد أولى، لصلاحيته لولاية الأب، و لتقديمه في النكاح[4].