responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 314

و الأقرب: الإعادة في الكافر، لعدم الطهارة الحقيقية.

الحادي عشر:

قال صاحب الفاخر: لا يغسّل الجنب و الحائض الميت.

فإن أراد التحريم فهو غير مشهور، مع رواية يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): «لا تحضر الحائض الميت و لا الجنب عند التلقين، و لا بأس أن يليا غسله» [1] و صرّح به ابن بابويه رحمه اللّٰه [2].

الثاني عشر:

إذا فقد الزوج و النساء في المرأة، و وجد الأب و الجد، فالأب أولى، لقول علي (عليه السلام) السالف [3].

و قال ابن الجنيد: الجد أولى، لصلاحيته لولاية الأب، و لتقديمه في النكاح [4].

قلنا: معارض بالقرب، و لتقدّمه في الحضانة.


[1] التهذيب 1: 428 ح 1362.

[2] الفقيه 1: 98.

[3] تقدم في ص 303 الهامش 3.

[4] مختلف الشيعة: 45.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست