اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 313
قال: و روي جوازه لهنّ من وراء الثياب، و الأول أحوط. و لو كنّ غير
محارم، فكالأجنبيّات و إن كنّ ذوي رحم.
قال: و
يقدّم في تغسيل المرأة الزوج، ثمّ النساء المحارم- و هي كل من لو كانت رجلا لم
يحلّ له نكاحها كالأم و الجدّة و البنت، و يترتّبن أيضا ترتيب الإرث ثم الرحم غير
المحرم- كبنت العمة و الخالة- أولى من الأجنبيات، ثم الأجنبيات أولى من الرجال، ثم
المحارم من الرجال عند فقد النساء، و ما عداهم من الرحم فكالأجنبي[1].
قلت: و يظهر
أنّ الزوجة تقدّم كما يقدّم الزوج، و لم يذكرها الشيخ مع دلالة خبر زرارة- المتقدم[2]- على قوة
جانب الزوجة على الزوج. و تقديمهما على تقدير التجريد ظاهر، و أمّا على عدمه- كما
هو ظاهر مذهبه- فمحتمل للتمكّن التام مع التجريد، فيكون أولى من الغسل لا معه.
الثامن:
إذا كان
التقديم تابعا للإرث انتفى مع عدمه و إن كان أقرب، كالقاتل ظلما و الرقّ و الكافر.
و لو سلّم الأولى الى غيره جاز، إلّا في تسليم الرجال الى النساء في الرجل، و
بالعكس في المرأة.
التاسع:
ذكر الشيخان
في تغسيل الكافر المسلم أمر المسلمة و المسلم إيّاه[3].
و الظاهر:
أنه لتحصيل هذا الفعل لا أنّه شرط، لخلوّ الرواية منه و للأصل، إلّا أن يقال: ذلك
الأمر يجعل فعل الكافر صادرا عن المسلم، لأنه آلة له، و يكون المسلم بمثابة الفاعل
فتجب النّيّة منه.
العاشر:
لو وجد بعد
الغسل الاضطراري فاعل الاختياري، فلا إعادة في غير من غسله كافر، للامتثال.