responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 313

قال: و روي جوازه لهنّ من وراء الثياب، و الأول أحوط. و لو كنّ غير محارم، فكالأجنبيّات و إن كنّ ذوي رحم.

قال: و يقدّم في تغسيل المرأة الزوج، ثمّ النساء المحارم- و هي كل من لو كانت رجلا لم يحلّ له نكاحها كالأم و الجدّة و البنت، و يترتّبن أيضا ترتيب الإرث ثم الرحم غير المحرم- كبنت العمة و الخالة- أولى من الأجنبيات، ثم الأجنبيات أولى من الرجال، ثم المحارم من الرجال عند فقد النساء، و ما عداهم من الرحم فكالأجنبي [1].

قلت: و يظهر أنّ الزوجة تقدّم كما يقدّم الزوج، و لم يذكرها الشيخ مع دلالة خبر زرارة- المتقدم [2]- على قوة جانب الزوجة على الزوج. و تقديمهما على تقدير التجريد ظاهر، و أمّا على عدمه- كما هو ظاهر مذهبه- فمحتمل للتمكّن التام مع التجريد، فيكون أولى من الغسل لا معه.

الثامن:

إذا كان التقديم تابعا للإرث انتفى مع عدمه و إن كان أقرب، كالقاتل ظلما و الرقّ و الكافر. و لو سلّم الأولى الى غيره جاز، إلّا في تسليم الرجال الى النساء في الرجل، و بالعكس في المرأة.

التاسع:

ذكر الشيخان في تغسيل الكافر المسلم أمر المسلمة و المسلم إيّاه [3].

و الظاهر: أنه لتحصيل هذا الفعل لا أنّه شرط، لخلوّ الرواية منه و للأصل، إلّا أن يقال: ذلك الأمر يجعل فعل الكافر صادرا عن المسلم، لأنه آلة له، و يكون المسلم بمثابة الفاعل فتجب النّيّة منه.

العاشر:

لو وجد بعد الغسل الاضطراري فاعل الاختياري، فلا إعادة في غير من غسله كافر، للامتثال.


[1] المبسوط 1: 174- 175.

[2] قد تقدم في ص 306.

[3] المقنعة: 13، المبسوط: 175، النهاية: 42.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست