responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 303

الحكم الثاني: التغسيل:

و هو واجب إجماعا- إلّا ما نستثنيه- و لما روي: «أنّ الملائكة غسّلت آدم (عليه السلام)، و قالوا لولده: هذه سنّة موتاكم» [1].

و النظر إمّا في: الغاسل، أو المحل، أو الغسل.

الأول: في الغاسل:

و أولى الناس به أولاهم بإرثه، و كذا باقي الأحكام، لعموم وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ [2].

و لقول علي (عليه السلام): «يغسل الميّت أولى الناس به» [3].

و قول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار: «الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها» [4].

فرع:

لو لم يكن وليّ، فالإمام وليّه مع حضوره، و مع غيبته الحاكم، و مع عدمه المسلمون.

و لو امتنع الوليّ، ففي إجباره نظر، من الشكّ في أنّ الولاية هل هي نظر له أو للميت؟ و سيأتي تسليمه إلى غيره.

و يشترط: المساواة في الذكورة و الأنوثة- مع الاختيار اتفاقا، لتحريم النظر- و إسلام الغاسل، إلّا في مواضع:

أحدها: الزوجية،

فلكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا في الأقوى.


[1] مسند أحمد 5: 136، المستدرك على الصحيحين: 2: 545.

[2] سورة الأنفال: 75.

[3] التهذيب 1: 431 ح 1376.

[4] الكافي 3: 194 ح 6، التهذيب 1: 325 ح 949.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست