responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 299

فرع:

الإيذان: الإعلام كيف اتفق. و لا نصّ في النداء، قاله في الخلاف [1].

و في المعتبر و التذكرة: لا بأس به، للفوائد المذكورة و خلوّه من منع شرعي [2].

و قال الجعفي: يكره النعي، إلّا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به، و لو كان حوله قرى أوذنوا، كما فعل الصحابة من إيذان قرى المدينة لمّا مات رافع بن خديج [3].

و تعجيل تجهيزه إذ علم موته إجماعا، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله):

«عجّلوا بهم الى مضاجعهم» [4].

و قوله «إذا مات الميت لأول النّهار، فلا يقيل إلّا في قبره» [5].

و روى علي بن أبي حمزة عن الكاظم (عليه السلام): «أنّ أناسا دفنوا أحياء ما ماتوا إلّا في قبورهم» [6].

و قيل: يستبرأ بانخساف صدغيه، و ميل أنفه، و امتداد جلدة وجهه، و انخلاع كفه من ذراعه، و استرخاء قدميه، و تقلّص أنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة.

و قال ابن الجنيد: من علامته زوال النور من بياض العين و سوادها، و ذهاب النفس، و زوال النبض.

و زعم جالينوس ان أسباب الاشتباه: الإغماء، أو وجع القلب، أو إفراط‌


[1] الخلاف 1: 731 المسألة: 561.

[2] المعتبر 1: 262، تذكرة الفقهاء 1: 38.

[3] السنن الكبرى 4: 74.

[4] الكافي 3: 137 ح 1، الفقيه 1: 85 ح 389، التهذيب 1: 427 ح 1359.

[5] الكافي 3: 138 ح 2، التهذيب 1: 428 ح 1360.

[6] الكافي 3: 210 ح 6، التهذيب 1: 338 ح 991.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست