responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 292

فصل:

قال الصادق (عليه السلام): «إذا حضرت الميّت فلقّنه شهادة أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له، و أنّ محمدا عبده و رسوله» [1].

و عنه (عليه السلام): «ما من أحد يحضره الموت، إلّا وكّل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر و يشكّكه في دينه تخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه. فإذا حضرتم موتاكم، فلقنوهم شهادة ان لا إله إلّا اللّٰه، و أنّ محمدا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، حتى يموت» [2].

قال الشيخ أبو جعفر الكليني: و في رواية أخرى قال: «يلقّنه كلمات الفرج و الشهادتين، و يسمّي له الإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام» [3].

و عن أبي بكر الحضرمي: أنّه لقّن رجلا الشهادتين و الإقرار بالأئمة رجلا رجلا، فرئي الرجل بعد وفاته، فقال: نجوت بكلمات لقّنيهنّ أبو بكر، و لو لا ذلك كدت أهلك [4].

و قال الباقر (عليه السلام): «أما إنّي لو أدركت عكرمة- و كان يرى رأي الخوارج- لعلّمته كلمات ينتفع بها». فسئل عنها، فقال: «هي و اللّٰه ما أنتم عليه، لقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلّا اللّٰه و الولاية» [5].

و عن الباقر (عليه السلام): «إذا أدركت الرجل عند النزع فلقّنه كلمات الفرج: لا إله إلّا اللّٰه الحليم الكريم، لا إله إلّا اللّٰه العليّ العظيم، سبحان اللّٰه‌


[1] الكافي 3: 121 ح 1 التهذيب 1: 286 ح 836.

[2] الكافي 3: 123 ح 6، الفقيه 1: 79 ح 353.

[3] الكافي 3: 123 ح 6.

[4] الكافي 3: 122 ح 4.

[5] الكافي 3: 123 ح 5، التهذيب 1: 287 ح 838.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست