اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 292
فصل:
قال الصادق
(عليه السلام): «إذا حضرت الميّت فلقّنه شهادة أن لا إله إلّا اللّٰه وحده
لا شريك له، و أنّ محمدا عبده و رسوله»[1].
و عنه (عليه
السلام): «ما من أحد يحضره الموت، إلّا وكّل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر
و يشكّكه في دينه تخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه. فإذا حضرتم موتاكم،
فلقنوهم شهادة ان لا إله إلّا اللّٰه، و أنّ محمدا رسول اللّٰه (صلّى
اللّٰه عليه و آله)، حتى يموت»[2].
قال الشيخ
أبو جعفر الكليني: و في رواية أخرى قال: «يلقّنه كلمات الفرج و الشهادتين، و يسمّي
له الإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام»[3].
و عن أبي
بكر الحضرمي: أنّه لقّن رجلا الشهادتين و الإقرار بالأئمة رجلا رجلا، فرئي الرجل
بعد وفاته، فقال: نجوت بكلمات لقّنيهنّ أبو بكر، و لو لا ذلك كدت أهلك[4].
و قال
الباقر (عليه السلام): «أما إنّي لو أدركت عكرمة- و كان يرى رأي الخوارج- لعلّمته
كلمات ينتفع بها». فسئل عنها، فقال: «هي و اللّٰه ما أنتم عليه، لقّنوا
موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلّا اللّٰه و الولاية»[5].
و عن الباقر
(عليه السلام): «إذا أدركت الرجل عند النزع فلقّنه كلمات الفرج: لا إله إلّا
اللّٰه الحليم الكريم، لا إله إلّا اللّٰه العليّ العظيم، سبحان
اللّٰه