responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 284

و عنه (عليه السلام): «تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه» [5].

و عن علي (عليه السلام): «إنّ أعظم العوّاد أجرا عند اللّٰه عزّ و جلّ لمن إذا عاد أخاه خفّف، إلّا أن يكون المريض يحبّ ذلك و يريده و يسأله ذلك»، و قال:

«من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى، أو على جبهته» [6].

و عن الباقر (عليه السلام): «من مات دون الأربعين فقد اخترم، و من مات دون أربعة عشر يوما فموته موت فجأة» [7].


[1] الكافي 3: 117 ح 1.

[2] الكافي 3: 117 ح 2.

[3] الكافي 3: 118 ح 3.

[4] الكافي 3: 118 ح 4.

[5] الكافي 3: 118 ح 5.

[6] قرب الاسناد: 8، الكافي 3: 118 ح 6.

[7] الكافي 3: 119 ح 1.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست