responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 281

المقام الخامس: في أحكام الميت:

و هي خمسة:

الأول: احتضاره، و لنقدّم أخبارا نافعة لطالب الآخرة منقولة بالمعنى من الكافي:

الباقر (عليه السلام): «كان الناس يعتبطون اعتباطا، فسأل إبراهيم (عليه السلام) ربّه علّة يعرف بها الموت، فنزل البرسام ثم الداء بعده» [1].

قلت: الاعتباط- بالعين المهملة- الموت بغير علّة، و مات عبطة- بفتح العين- أي صحيحا شابا.

رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): «موت الفجأة تخفيف على المؤمن، و أخذه أسف على الكافر» [2].

عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): «الحمّى رائد الموت، و هي سجن اللّٰه في الأرض، و حظ المؤمن من النار» [3].

الرضا (عليه السلام): «أكثر من يموت من موالينا بالبطن الذريع» [4].

قلت: الذريع- بالذال المعجمة- السريع.

الباقر (عليه السلام): «المؤمن يبتلى بكلّ بليّة، و يموت بكل ميتة، إلّا أنّه لا يقتل نفسه» [5].

الصادق (عليه السلام) نحوه و زاد: «و لا يبتليه بذهاب عقله»، و ذكر أيّوب (عليه السلام) [6].


[1] الكافي 3: 111 ح 1.

و البرسام: علة معروفة يهذى فيها. القاموس- مادة برسم.

[2] الكافي 3: 112 ح 5.

[3] الكافي 3: 112 ح 7، ثواب الأعمال: 288.

[4] الكافي 3: 112 ح 6.

[5] الكافي 3: 112 ح 8.

[6] الكافي 3: 112 ح 10.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست