responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 277

فنؤمر بقضاء الصوم، و لا نؤمر بقضاء الصلاة [1].

و عن الباقر (عليه السلام): «إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان يأمر فاطمة بذلك و المؤمنات [2]» [3].

الثامنة: يجب عليها الاستبراء بقطنة

عند الانقطاع لدون الأكثر لتغتسل إن نقيت، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [4].

و عن الصادق (عليه السلام): «لتقم و تلصق بطنها إلى الحائط، و ترفع رجلها اليسرى إلى الحائط، ثم تدخل الكرسف بيدها اليمنى» [5].

و لم يصرّح أكثر القدماء بوجوب الاستبراء، و هو من باب وجوب المقدمة.

فروع:

الأول: يحرم بعض العزيمة

حتى الآي المشتركة بالنية منها- كالبسملة، و مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً فَلِنَفْسِهِ [6] و يباح بالتيمّم المسوّغ للصلاة، لما مرّ.

و لا تمنع من ذكر اللّٰه تعالى، لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة و محمد ابن مسلم- في الحائض و الجنب: «يقرءان ما شاءا إلّا السجدة، و يذكران اللّٰه على كلّ حال» [7].

الثاني: يكره الاجتياز في المساجد

للجنب و الحائض مع أمن التلويث، للتعظيم، و كذلك: السلس، و المبطون، و المجروح، و الصبي المنجّس، و الدابة التي لا تؤكل. و لو علم التلويث حرم الجميع.


[1] المصنف لعبد الرزاق 1: 331 ح 1277، مسند أحمد 6: 231، صحيح مسلم 1: 265 ح 335، سنن أبي داود 1: 69 ح 263، سنن النسائي 4: 191، السنن الكبرى 1: 308.

[2] في المصدرين: «و كانت تأمر بذلك المؤمنات».

[3] الكافي 3: 104 ح 3، التهذيب 1: 160 ح 459.

[4] التهذيب 1: 161 ح 460.

[5] التهذيب 1: 161 ح 461، 462.

[6] سورة فصلت: 46، الجاثية: 15.

[7] علل الشرائع: 288، التهذيب 1: 26 ح 67، 129 ح 352، الاستبصار 1: 115 ح 384.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست