و عن الباقر
(عليه السلام): «إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان يأمر
فاطمة بذلك و المؤمنات[2]»[3].
الثامنة: يجب عليها
الاستبراء بقطنة
عند
الانقطاع لدون الأكثر لتغتسل إن نقيت، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)[4].
و عن الصادق
(عليه السلام): «لتقم و تلصق بطنها إلى الحائط، و ترفع رجلها اليسرى إلى الحائط،
ثم تدخل الكرسف بيدها اليمنى»[5].
و لم يصرّح
أكثر القدماء بوجوب الاستبراء، و هو من باب وجوب المقدمة.
فروع:
الأول: يحرم بعض العزيمة
حتى الآي
المشتركة بالنية منها- كالبسملة، و مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً
فَلِنَفْسِهِ[6] و يباح بالتيمّم المسوّغ للصلاة، لما مرّ.
و لا تمنع
من ذكر اللّٰه تعالى، لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة و محمد ابن
مسلم- في الحائض و الجنب: «يقرءان ما شاءا إلّا السجدة، و يذكران اللّٰه على
كلّ حال»[7].
الثاني: يكره الاجتياز في
المساجد
للجنب و
الحائض مع أمن التلويث، للتعظيم، و كذلك: السلس، و المبطون، و المجروح، و الصبي
المنجّس، و الدابة التي لا تؤكل. و لو علم التلويث حرم الجميع.
[1]
المصنف لعبد الرزاق 1: 331 ح 1277، مسند أحمد 6: 231، صحيح مسلم 1: 265 ح 335، سنن
أبي داود 1: 69 ح 263، سنن النسائي 4: 191، السنن الكبرى 1: 308.