responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 276

السلام) [1].

و يكره الجماع للمحتلم، و لا يكره بعد جماع، لفعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) [2].

السادسة: يستحبّ الوضوء لوقت الصلاة،

و الكون في مصلّاها لذكر اللّٰه تعالى بقدر الصلاة، لخبر زيد الشحّام عن الصادق (عليه السلام) [3].

و قول الباقر (عليه السلام) في رواية زرارة: «عليها أن تتوضأ، ثم تقعد في موضع طاهر» [4] لتأكيد الندب، لا للوجوب الذي قاله الشيخ أبو الحسن بن بابويه رحمه اللّٰه [5].

و المفيد: تجلس ناحية من مصلّاها [6]. و الروايتان خاليتان عن تعيين المكان.

قال في المعتبر: و هو المعتمد. و علّله أيضا بالتمرين على العبادة بقدر المكنة فيصير عادة، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «الخير عادة» [7].

و هذا من تفرّدات الإمامية رحمهم اللّٰه.

السابعة: يجب قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا،

لقول بعض أزواج النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): كنّا نحيض على عهد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)،


[1] الكافي 3: 51 ح 6، التهذيب 1: 129 ح 355، و 372 ح 1138، الاستبصار 1: 117 ح 393.

[2] صحيح مسلم 1: 249 ح 309، السنن الكبرى 1: 204.

[3] الكافي 3: 101 ح 3، التهذيب 1: 159 ح 455.

[4] الكافي 3: 101 ح 4، التهذيب 1: 159 ح 456.

[5] الفقيه 1: 50.

[6] المقنعة: 7.

[7] المعتبر 1: 233.

و الحديث في: سنن ابن ماجة 1: 80 ح 221، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 1: 264 ح 310.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست