و يكره
الجماع للمحتلم، و لا يكره بعد جماع، لفعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)[2].
السادسة: يستحبّ الوضوء
لوقت الصلاة،
و الكون في
مصلّاها لذكر اللّٰه تعالى بقدر الصلاة، لخبر زيد الشحّام عن الصادق (عليه
السلام)[3].
و قول
الباقر (عليه السلام) في رواية زرارة: «عليها أن تتوضأ، ثم تقعد في موضع طاهر»[4] لتأكيد
الندب، لا للوجوب الذي قاله الشيخ أبو الحسن بن بابويه رحمه اللّٰه[5].
و المفيد:
تجلس ناحية من مصلّاها[6]. و الروايتان خاليتان عن تعيين المكان.
قال في
المعتبر: و هو المعتمد. و علّله أيضا بالتمرين على العبادة بقدر المكنة فيصير
عادة، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «الخير عادة»[7].
و هذا من
تفرّدات الإمامية رحمهم اللّٰه.
السابعة: يجب قضاء الصوم
دون الصلاة إجماعا،
لقول بعض أزواج
النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): كنّا نحيض على عهد رسول اللّٰه (صلّى
اللّٰه عليه و آله)،