responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 274

ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم» [1].

و قرّبه الفاضل، حتى أوجب في المختلف الكفارة [2].

و تردّد في المعتبر، لضعف سند الرواية [3].

الرابعة: لو حاضت بعد إمكان الأداء قضت،

لخبر أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام) [4].

و لو طهرت و بقي قدر الطهارة و ركعة أدّت، و إلّا قضت مع الإهمال، للخبر عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) [5].

و في التهذيب: إنّما يجب قضاء الظهر لو طهرت قبل مضي أربعة أقدام [6]، و رواه عن الكاظم (عليه السلام) الفضل بن يونس [7]. و هو واقفي.

و الصدوق: لو حاضت بعد صلاة ركعتين من المغرب قضت الركعة، و بعد صلاة ركعتين من الظهرين لا قضاء [8]، لخبر أبي الورد عن الباقر (عليه السلام) [9].

و حملت على مضي ما يسع المغرب فيجب قضاؤها، و يعبّر بالركعة عن الصلاة.

الخامسة: يكره للجنب و الحائض الخضاب،

توفيقا بين أخبار المنع و الجواز، عن الصادق (عليه السلام) و الكاظم (عليه السلام) [10].


[1] التهذيب 1: 393 ح 1213، باختصار في الألفاظ.

[2] مختلف الشيعة: 220.

[3] المعتبر 1: 226.

[4] الكافي 3: 103 ح 3، التهذيب 1: 391 ح 1208، الاستبصار 1: 145 ح 496.

[5] الكافي 3: 102 ح 2، 4، التهذيب 1: 389 ح 1198، و 390 ح 1205، 1209، الاستبصار 1: 141 ح 484.

[6] التهذيب 1: 391.

[7] الكافي 3: 102 ح 1، التهذيب 1: 389 ح 1199، الاستبصار 1: 142 ح 485.

[8] الفقيه 1: 52، المقنع: 17.

[9] الكافي 3: 103 ح 5، التهذيب 1: 392 ح 1210، الاستبصار 1: 144 ح 495.

[10] قرب الاسناد: 124، الكافي 3: 109 ح 1، 2، التهذيب 1: 181 ح 517- 525، الاستبصار 1: 116 ح 386- 392.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست