و الحضور أو
حكمه، و عدم الحمل إجماعا. و لا يقع اتفاقا منّا، للأخبار، و لردّ النبي (صلّى
اللّٰه عليه و آله) امرأة ابن عمر لما طلّقت في الحيض و لم يره شيئا[2].
و إذا انقطع
وجب الغسل إجماعا، لوجوب ما هو مشترط به، و هو الصلاة و الطواف بإجماعنا، لقول
النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «امكثي مقدار ما كانت تجيئك حيضتك، ثم
اغتسلي و صلّي»[4].
و عن الباقر
(عليه السلام): «و إن لم تر شيئا فلتغتسل»[5] و فيه دلالة على
أنّ وجوب الغسل بالانقطاع.
و لقول
النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «و إذا أدبرت فاغتسلي»[6].
و يمكن أن
يجب بالدم عند الانقطاع لاستباحة الصلاة مثلا، كما انّ البول و المني يوجبان
الوضوء و الغسل بالخروج عند القيام إلى الصلاة.
اما الصوم،
فنصّ ابن أبي عقيل على فساد الصوم بترك غسل الحيض و النفاس[7]، لخبر أبي
بصير عن الصادق (عليه السلام): «إن طهرت من حيضها،