responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 273

السلام) [1].

الثانية: يحرم طلاقها مع الدخول،

و الحضور أو حكمه، و عدم الحمل إجماعا. و لا يقع اتفاقا منّا، للأخبار، و لردّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) امرأة ابن عمر لما طلّقت في الحيض و لم يره شيئا [2].

الثالثة: لا يرتفع حدثها لو تطهّرت،

للمانع، و خبر الكاهلي [3].

و إذا انقطع وجب الغسل إجماعا، لوجوب ما هو مشترط به، و هو الصلاة و الطواف بإجماعنا، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «امكثي مقدار ما كانت تجيئك حيضتك، ثم اغتسلي و صلّي» [4].

و عن الباقر (عليه السلام): «و إن لم تر شيئا فلتغتسل» [5] و فيه دلالة على أنّ وجوب الغسل بالانقطاع.

و لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «و إذا أدبرت فاغتسلي» [6].

و يمكن أن يجب بالدم عند الانقطاع لاستباحة الصلاة مثلا، كما انّ البول و المني يوجبان الوضوء و الغسل بالخروج عند القيام إلى الصلاة.

اما الصوم، فنصّ ابن أبي عقيل على فساد الصوم بترك غسل الحيض و النفاس [7]، لخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «إن طهرت من حيضها،


[1] الكافي 3: 82 ح 3، التهذيب 1: 400 ح 1250.

[2] المصنف لعبد الرزاق 6: 308 ح 10952، صحيح البخاري 7: 52، صحيح مسلم 2: 1093 ح 1471، سنن أبي داود 2: 255 ح 2179، الجامع الصحيح 3: 478 ح 1175، سنن النسائي 6: 138.

[3] الكافي 3: 83 ح 1، التهذيب 1: 395 ح 1224.

[4] مسند أحمد 6: 222، صحيح مسلم 1: 246 ح 334، سنن أبي داود 1: 72 ح 279، سنن النسائي 1: 119، السنن الكبرى 1: 330، و في الجميع: «تحبسك» بدل «تجيئك».

[5] الكافي 3: 80 ح 2، التهذيب 1: 161 ح 460.

[6] الكافي 3: 83 ح 1، التهذيب 1: 381 ح 1183، صحيح البخاري 1: 84، صحيح مسلم 1: 262 ح 333، سنن أبي داود 1: 74 ح 282، السنن الكبرى 1: 33.

[7] مختلف الشيعة: 220.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست