responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 264

نعم، لو حصل ذلك مرة أخرى في حيضة أخرى أمكن النقل، لأنّ النفاس كحيضة.

و لو نفست أزيد عن عادتها أو أنقص، ثم حاضت بعدد النفاس، أمكن الانتقال الى الثاني، كالحيضتين الناسختين لما قبلهما.

الخامسة: لو سقط عضو من الولد و تخلف الباقي،

فالدم نفاس على الأقرب و لو وضعت الباقي بعد العشرة أمكن جعله نفاسا آخر، كالتوأمين. و على هذا، لو تقطّع بفترات تعدّد النفاس. و لم أقف فيه على كلام سابق.

السادسة: لو رأت ثلاثة ثم ولدت قبل مضيّ طهر،

فالأقرب: انّ الأول استحاضة، لفقد شرط ما بين الحيضتين، و فصل الولادة لم يثبت انه كاف عن الطهر.

السابعة: يفترق الحيض و النفاس في الأقل قطعا.

و في الأكثر على ما مرّ.

و في الدلالة على البلوغ، و انقضاء العدة، لحصولهما بالحمل.

نعم، لو كانت حاملا من زنا، و رأت قرءين في زمان الحمل، حسب النفاس قراء آخر، و انقضت به العدة بظهوره أو انقطاعه، كما سبق.

و يلحق بذلك أحكام المحدث،

و هي قسمان:

أحدهما: حكم الأصغر،

و هو:

حرمة الصلاة مطلقا، و أبعاضها المفعولة بعدها، و المرغمتين [1]، للآية [2] و الخبر [3].

و الطواف الواجب، للخبر [4].


[1] المرغمتان: سجدتا السهو، سميتا بذلك لكون فعلهما يرغم أنف الشيطان و يذله. مجمع البحرين- رغم.

[2] سورة المائدة: 8.

[3] الفقيه 1: 22 ح 67، التهذيب 1: 49 ح 144، الاستبصار 1: 55 ح 160.

[4] الفقيه 2: 250 ح 1201، التهذيب 5: 154 509، الاستبصار 3: 241 ح 841.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست