نعم، لو حصل ذلك مرة أخرى في حيضة أخرى أمكن النقل، لأنّ النفاس كحيضة.
و لو نفست أزيد عن عادتها أو أنقص، ثم حاضت بعدد النفاس، أمكن الانتقال الى الثاني، كالحيضتين الناسختين لما قبلهما.
الخامسة: لو سقط عضو من الولد و تخلف الباقي،
فالدم نفاس على الأقرب و لو وضعت الباقي بعد العشرة أمكن جعله نفاسا آخر، كالتوأمين. و على هذا، لو تقطّع بفترات تعدّد النفاس. و لم أقف فيه على كلام سابق.
السادسة: لو رأت ثلاثة ثم ولدت قبل مضيّ طهر،
فالأقرب: انّ الأول استحاضة، لفقد شرط ما بين الحيضتين، و فصل الولادة لم يثبت انه كاف عن الطهر.
السابعة: يفترق الحيض و النفاس في الأقل قطعا.
و في الأكثر على ما مرّ.
و في الدلالة على البلوغ، و انقضاء العدة، لحصولهما بالحمل.
نعم، لو كانت حاملا من زنا، و رأت قرءين في زمان الحمل، حسب النفاس قراء آخر، و انقضت به العدة بظهوره أو انقطاعه، كما سبق.
و يلحق بذلك أحكام المحدث،
و هي قسمان:
أحدهما: حكم الأصغر،
و هو:
حرمة الصلاة مطلقا، و أبعاضها المفعولة بعدها، و المرغمتين [1]، للآية [2] و الخبر [3].
و الطواف الواجب، للخبر [4].
[2] سورة المائدة: 8.
[3] الفقيه 1: 22 ح 67، التهذيب 1: 49 ح 144، الاستبصار 1: 55 ح 160.
[4] الفقيه 2: 250 ح 1201، التهذيب 5: 154 509، الاستبصار 3: 241 ح 841.