responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 261

و صحيح محمد أيضا عن الباقر (عليه السلام): «ان أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) ان تغتسل لثمان عشرة، و لا بأس ان تستظهر بيوم أو يومين» [1] و ربّما تمسك بهذا ابن أبي عقيل.

و صحيح ابن سنان عنه (عليه السلام): تسع عشرة [2].

و روى علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ثلاثين يوما [3].

و روى حفص بن غياث عن الصادق (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) أربعين [4].

و روى محمّد بن يحيى الخثعمي عن الصادق (عليه السلام): «ما بين الأربعين إلى خمسين» [5].

و اطّرحها الشيخ من حيث التضاد، و حملها على التقية. و خبر أسماء متأوّل بأنّ سؤالها كان عقيب الثمانية عشر فأمرها بالغسل، و لو سألته قبلها لأمرها [6].

و عن الصادق (عليه السلام) نحوه و تستظهر بيوم أو يومين [7].

و قال الصدوق: الأخبار بأربعين فما زاد معلولة [8].

تنبيه:

الأخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها الى عادتها في الحيض، و الأصحاب يفتون بالعشرة، و بينهما تناف ظاهر، و لعلّهم ظفروا بأخبار غيرها.

و في التهذيب قال: جاءت أخبار معتمدة في أنّ أقصى مدة النفاس عشرة،


[1] التهذيب 1: 178 ح 511، 180 ح 515، الاستبصار 1: 153 ح 531.

[2] التهذيب 1: 177 ح 510، الاستبصار 1: 152 ح 530.

[3] التهذيب 1: 174 ح 497.

[4] التهذيب 1: 177 ح 506، الاستبصار 1: 152 ح 526.

[5] التهذيب 1: 177 ح 507، الاستبصار 1: 152 ح 527.

[6] التهذيب 1: 178 ح 512.

[7] التهذيب 1: 178 ح 512.

[8] الفقيه 1: 56.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست