responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 260

و أكثره عشرة في المشهور. و للمفيد قول بثمانية عشر [1] و هو قول الصدوق [2] و ابن الجنيد [3] و المرتضى [4] و سلار [5]. و جعله ابن أبي عقيل أحدا و عشرين يوما [6]. و في المختلف: ذات العادة عادتها، و المبتدأة ثمانية عشر يوما [7].

و الأخبار منها: صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): «النفساء تكفّ عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها» [8].

و صحيح يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): «النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض» [9].

و في خبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) مثله [10]، و خبر مالك بن أعين عن الباقر (عليه السلام) نحوه [11].

و عن زرارة عن الصادق (عليه السلام) مثله: «و تستظهر بيوم أو يومين» [12].

و صحيح محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) في قعود النفساء:

«ثمان عشرة و سبع عشرة» [13].


[1] المقنعة: 7.

[2] الفقيه 1: 55، الهداية: 22.

[3] مختلف الشيعة: 41.

[4] الانتصار: 35.

[5] المراسم: 44.

[6] المعتبر 1: 253.

[7] مختلف الشيعة: 41.

[8] الكافي 3: 97 ح 1، التهذيب 1: 173 ح 495، 175 ح 499، الاستبصار 1: 15 ح 519.

[9] الكافي 3: 99 ح 5، التهذيب 1: 175 ح 500، الاستبصار 1: 150 ح 520.

[10] التهذيب 1: 176 ح 504، و لا حظ الهامش 9.

[11] التهذيب 1: 176 ح 505، الاستبصار 1: 152 ح 525.

[12] الكافي 3: 99 ح 6، التهذيب 1: 175 ح 501، الاستبصار 1: 151 ح 521، و في الجميع:

«تستظهر بيومين».

[13] التهذيب 1: 177 ح 508، الاستبصار 1: 152 ح 528.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست