responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 253

قلت: لا أظن أحدا قال بالعفو عن هذا الدم الخارج بعد الطهارة مع تعقّب الانقطاع، انما العفو عنه مع قيد الاستمرار، فلا يتم الاعتراض.

العاشر: قيل: الاعتبار في الكثرة و القلة بأوقات الصلوات،

فلو سبقت القلة و طرأت الكثرة انتقل الحكم، فلو كانت الكثرة بعد الصبح اغتسلت للظهرين.

و هل يتوقّف عليه صحة الصوم؟ نظر، من سبق انعقاده، و من الحكم على المستحاضة بوجوب الأغسال و جعلها شرطا في صحة الصوم، و هو أقرب.

و لا فرق في الصوم بين كثرته قبل فعل الظهرين، أو بعد فعلهما.

اما بالنسبة إلى الظهرين فلا يجب ان كثر بعدهما غسل لهما، بل إن استمر الى العشاءين اغتسلت لهما قطعا. و كذا ان انقطع مظنونا عوده أو مشكوكا فيه، لأصالة البقاء، و ان شفيت منه بني على ما مر.

و لو سبقت الكثرة في الصبح اغتسلت له، فلو قلّ عند الظهر توضّأت.

و لو جوّزت عود الكثرة، فالأجود الغسل، لأنه كالحاصل، و ان علمت الشفاء كفاها الوضوء، و الطريق الى علم الشفاء إما اعتياده أو إخبار العارف، و يكفي غلبة الظن.

الحادي عشر: الأجود انه إذا انقطع الدم بعد الطهارة إعادتها

و ان لم تعلم الشفاء، لأنّه يمكنها ان تصلي بطهارة رافعة للحدث، سواء ظنّت عدم الشفاء أو شكّت فيه. و لو ظنّت قصور الزمان عن الطهارة و الصلاة، فلا اعادة و لو صحب الانقطاع الصلاة، للامتثال. و يحتمل في الأول ذلك أيضا.

و جزم في الخلاف بوجوب اعادة الوضوء إذا انقطع الدم قبل دخولها في الصلاة، و ببطلان الصلاة لو لم تفعل [1]، و لم يفصّل.

ثم المستحاضة: إمّا ذات عادة مستقيمة معلومة، أو مبتدأة، و قد ذكرتا.

و إمّا مضطربة ذات تمييز، فتعمل عليه.


[1] الخلاف 1: 251 المسألة: 223.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست