اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 253
قلت: لا أظن أحدا قال بالعفو عن هذا الدم الخارج بعد الطهارة مع
تعقّب الانقطاع، انما العفو عنه مع قيد الاستمرار، فلا يتم الاعتراض.
العاشر: قيل: الاعتبار في
الكثرة و القلة بأوقات الصلوات،
فلو سبقت
القلة و طرأت الكثرة انتقل الحكم، فلو كانت الكثرة بعد الصبح اغتسلت للظهرين.
و هل يتوقّف
عليه صحة الصوم؟ نظر، من سبق انعقاده، و من الحكم على المستحاضة بوجوب الأغسال و
جعلها شرطا في صحة الصوم، و هو أقرب.
و لا فرق في
الصوم بين كثرته قبل فعل الظهرين، أو بعد فعلهما.
اما بالنسبة
إلى الظهرين فلا يجب ان كثر بعدهما غسل لهما، بل إن استمر الى العشاءين اغتسلت
لهما قطعا. و كذا ان انقطع مظنونا عوده أو مشكوكا فيه، لأصالة البقاء، و ان شفيت
منه بني على ما مر.
و لو سبقت
الكثرة في الصبح اغتسلت له، فلو قلّ عند الظهر توضّأت.
و لو جوّزت
عود الكثرة، فالأجود الغسل، لأنه كالحاصل، و ان علمت الشفاء كفاها الوضوء، و
الطريق الى علم الشفاء إما اعتياده أو إخبار العارف، و يكفي غلبة الظن.
الحادي عشر: الأجود انه إذا
انقطع الدم بعد الطهارة إعادتها
و ان لم
تعلم الشفاء، لأنّه يمكنها ان تصلي بطهارة رافعة للحدث، سواء ظنّت عدم الشفاء أو
شكّت فيه. و لو ظنّت قصور الزمان عن الطهارة و الصلاة، فلا اعادة و لو صحب
الانقطاع الصلاة، للامتثال. و يحتمل في الأول ذلك أيضا.
و جزم في
الخلاف بوجوب اعادة الوضوء إذا انقطع الدم قبل دخولها في الصلاة، و ببطلان الصلاة
لو لم تفعل[1]، و لم يفصّل.
ثم
المستحاضة: إمّا ذات عادة مستقيمة معلومة، أو مبتدأة، و قد ذكرتا.