اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 252
و هذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام، و
لكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة[1] بناء منهم على أنّ حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير، فإذا انقطع
بقي على ما كان عليه، و لما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا.
و على هذا،
لو لم تغتسل مع الكثرة للصبح مثلا ثم دخل وقت الظهر، فان كان باقيا أجزأها غسل
الظهرين، لأنّه يرفع ما مضى من الحدث. و ان كان منقطعا، فالأجود وجوب الغسل، و كذا
لو أهملت غسلي النهار و دخل الليل.
و لو أهملت
غسل الليل، و اغتسلت للصبح و صامت، أجزأ، لأنّه يأتي على ما سلف.
و ان كان
الدم قد انقطع قبله، وجب فعله على ما قلناه، فلو أخلّت به بطل الصوم و الصلاة.
و في نهاية
الفاضل قرّب وجوب الغسل لو انقطع الدم قبل فعله، إمّا بجنوبها أو لإخلالها[2].
التاسع: لو انقطع الدم في
أثناء الصلاة،
حكم في
المبسوط و الخلاف بإتمامها[3]، لأنّها دخلت دخولا
مشروعا فلا تبطل عملها للنهي عنه.
و لحظ ابن
إدريس و المحقق المنافاة، لأن الحدث كما يمنع من الدخول في الصلاة يمنع من
الاستمرار فيها[4].
قال في
المعتبر: لو قيل: خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه، فلم يكن مؤثرا في نفس الطهارة،
و الانقطاع ليس بحدث، أمكن، لكن يلزم التسوية في جواز الصلاة بين انقطاعه قبل
الشروع في الصلاة، و انقطاعه في أثنائها[5].