responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 252

و هذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام، و لكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة [1] بناء منهم على أنّ حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه، و لما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا.

و على هذا، لو لم تغتسل مع الكثرة للصبح مثلا ثم دخل وقت الظهر، فان كان باقيا أجزأها غسل الظهرين، لأنّه يرفع ما مضى من الحدث. و ان كان منقطعا، فالأجود وجوب الغسل، و كذا لو أهملت غسلي النهار و دخل الليل.

و لو أهملت غسل الليل، و اغتسلت للصبح و صامت، أجزأ، لأنّه يأتي على ما سلف.

و ان كان الدم قد انقطع قبله، وجب فعله على ما قلناه، فلو أخلّت به بطل الصوم و الصلاة.

و في نهاية الفاضل قرّب وجوب الغسل لو انقطع الدم قبل فعله، إمّا بجنوبها أو لإخلالها [2].

التاسع: لو انقطع الدم في أثناء الصلاة،

حكم في المبسوط و الخلاف بإتمامها [3]، لأنّها دخلت دخولا مشروعا فلا تبطل عملها للنهي عنه.

و لحظ ابن إدريس و المحقق المنافاة، لأن الحدث كما يمنع من الدخول في الصلاة يمنع من الاستمرار فيها [4].

قال في المعتبر: لو قيل: خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه، فلم يكن مؤثرا في نفس الطهارة، و الانقطاع ليس بحدث، أمكن، لكن يلزم التسوية في جواز الصلاة بين انقطاعه قبل الشروع في الصلاة، و انقطاعه في أثنائها [5].


[1] المجموع 2: 538، المغني 1: 390.

[2] نهاية الإحكام 1: 27.

[3] المبسوط 1: 168، الخلاف 1: 250 المسألة: 222.

[4] السرائر: 30، المعتبر 1: 112.

[5] المعتبر 1: 112.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست