اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 251
و أجيب عن الأول: بأنّه قياس، و عن الخبر: إمكان إرادة غسل الحيض.
و ما أقرب
الخلاف هنا من الخلاف في وطء الحائض قبل الغسل. و لما علق المفيد حل الوطء على
الأفعال، أتبعه: بأنه لا يجوز إلّا بعد نزع الخرق و غسل الفرج بالماء[1].
الثامن: حكم الشيخ بأنّ
انقطاع دمها بعد الوضوء يوجب الوضوء[2]،
و الأصل
فيه: ان انقطاع الدم يظهر معه حكم الحدث، أو ان الصلاة أبيحت مع الدم للضرورة و قد
زالت.
و يمكن أن
يقال: انّ دم الاستحاضة في نفسه حدث يوجب الوضوء وحده تارة، و الغسل أخرى.
فإذا
امتثلت، فإن كان حال الطهارة منقطعا و استمرّ الانقطاع، فلا وضوء و لا غسل، لأنّها
فعلت موجبه. و ان خرج بعدهما أو في أثنائهما دم، ثم انقطع إما في الأثناء أو بعده،
فان كان انقطاع فترة فلا أثر له، لأنّه بعوده كالموجود دائما. و ان كان انقطاع
برء، فالأجود وجوب ما كان يوجبه الدم، لأن الشارع علّق على دم الاستحاضة الوضوء و
الغسل و هذا دم استحاضة، و الطهارة الأولى كانت لما سلف قبلها من الدم، و لا يلزم
من صحة الصلاة مع الدم عدم تأثيره في الحدث.