responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 251

و أجيب عن الأول: بأنّه قياس، و عن الخبر: إمكان إرادة غسل الحيض.

و ما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في وطء الحائض قبل الغسل. و لما علق المفيد حل الوطء على الأفعال، أتبعه: بأنه لا يجوز إلّا بعد نزع الخرق و غسل الفرج بالماء [1].

الثامن: حكم الشيخ بأنّ انقطاع دمها بعد الوضوء يوجب الوضوء [2]،

و لم يذكر البرء.

و قيّده بعض الأصحاب بالبرء [3].

و الأصل فيه: ان انقطاع الدم يظهر معه حكم الحدث، أو ان الصلاة أبيحت مع الدم للضرورة و قد زالت.

و يمكن أن يقال: انّ دم الاستحاضة في نفسه حدث يوجب الوضوء وحده تارة، و الغسل أخرى.

فإذا امتثلت، فإن كان حال الطهارة منقطعا و استمرّ الانقطاع، فلا وضوء و لا غسل، لأنّها فعلت موجبه. و ان خرج بعدهما أو في أثنائهما دم، ثم انقطع إما في الأثناء أو بعده، فان كان انقطاع فترة فلا أثر له، لأنّه بعوده كالموجود دائما. و ان كان انقطاع برء، فالأجود وجوب ما كان يوجبه الدم، لأن الشارع علّق على دم الاستحاضة الوضوء و الغسل و هذا دم استحاضة، و الطهارة الأولى كانت لما سلف قبلها من الدم، و لا يلزم من صحة الصلاة مع الدم عدم تأثيره في الحدث.


[1] المقنعة: 7.

[2] المبسوط 1: 86.

[3] راجع: نهاية الإحكام: 1: 128، تحرير الأحكام 1: 16.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست