اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 250
التلويث.
السابع: ظاهر الأصحاب توقّف
حلّ الوطء
على ما
توقّف عليه الصلاة و الصوم، من الوضوء و الغسل، لقولهم: يجوز وطؤها إذا فعلت ما
تفعله المستحاضة، قاله: المفيد[1] و ابن الجنيد[2] و المرتضى[3] و الشيخ[4] لوجود
الأذى فيه كالحيض.
و لخبر عبد
الملك بن أعين عن الصادق (عليه السلام): «و لا يغشاها، حتى يأمرها فتغتسل»[5].
و جعله
المحقق في المعتبر مكروها مغلظا قبل الإفعال، لأنّه دم مرض و أذى، فالامتناع فيه
أولى و ليس بمحرم، لعموم فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، و
نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ، و
إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ
أَيْمٰانُهُمْ.
و لما روي:
أن حمنة بنت جحش كان زوجها يجامعها مستحاضة، و كذا أم حبيبة.
و عن عبد
اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها
متى شاء إلّا أيام أقرائها» و مثله في خبر معاوية بن عمار عن الصادق (عليه
السلام).
و هذه
الأخبار مطلقة، فاشتراط الأفعال خلاف الأصل.
و لأنّ
الوطء لا يشترط فيه الخلو من الحدث كالحائض المنقطعة الدم.