responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 245

و قطع في المختلف بوجوب الوضوءين، لعموم الآية السالم عن [معارضة] كون الغسل رافعا للحدث [1].

فائدة:

معنى قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «في علم اللّٰه» اختصاص علمه باللّه، إذ لا حيض لها معلوم عندها، أو: فيما علّمك اللّٰه من عادات النساء، فإنّه القدر الغالب عليهن، و يكون كخبر محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في المستحاضة: «تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها» [2].

و عن سماعة أنّه سأله عن المبتدأة، فقال: «أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن اختلفن فأكثر جلوسها عشرة أيام، و أقلّه ثلاثة» [3].

و استدلّ الشيخ على صحة الرواية بالإجماع [4].

و عن عبد اللّٰه بن بكير عن الصادق (عليه السلام) في الجارية المستحاضة:

«تأخذ عشرة من الشهر الأول، و ثلاثة من الثاني و ما بعده» [5].

و هذا حكم المبتدأة إذا فقدت التمييز، أمّا المضطربة فتشاركها في التمييز، ثم لا ترجع إلى النساء، لأنّه قد سبق لها عادة، بل تشاركها في الجلوس الشرعي.

و خيّر في المبسوط بين الثلاثة و العشرة في الشهرين و بين السبعة فيهما [6].

و في موضع آخر: عشرة طهر و عشرة حيض، لأنّه دم يمكن أن يكون حيضا [7].


[1] مختلف الشيعة: 41، و منه ما أثبتناه بين المعقوفين.

[2] التهذيب 1: 401 ح 1252، الإستبصار 1: 138.

[3] الكافي 3: 79 ح 3، التهذيب 1: 380 ح 1181، الاستبصار 1: 138 ح 471.

[4] الخلاف 1: 234 المسألة: 200.

[5] التهذيب 1: 400 ح 1251 و ص 381 ح 1182، الاستبصار 1: 137 ح 469 و 470.

[6] المبسوط 1: 47.

[7] المبسوط 1: 51، 55.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست