responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 241

المقام الثالث: في الاستحاضة.

و دمها غالبا أصفر بارد، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن حفص:

«و دم الاستحاضة أصفر بارد» [1].

و زاد الشيخان الرقة [2] كما زادا الغلظ في الحيض [3].

و في خبر سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام). في المرأة تحيض ثم تطهر، و ربما رأت بعده الدم الرقيق [4].

و في خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): «تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط، فإذا رقّ و كانت صفرة اغتسلت» [5]. و العبيط يشعر بالغلظ، و الرقّة تنبيه عليه.

و كلّ ما تراه الصبية، أو اليائسة، أو دون الثلاثة، أو غير متوالية، أو أزيد من العادة و يتجاوز العشرة، أو بعد أكثر النفاس، أو بعد التمييز أو قبله إذا كان الدم التالي أقوى و ليس بينهما عشرة، أو بعد ردّها إلى عادة النساء أو الأقران، أو إحدى الروايات الآتية، و يستمرّ، فهو استحاضة ما لم تعلم أنّه لعذرة أو قرح و شبهه، و قد مرّ و سيجي‌ء تقريره.

و يجب اعتبار الدم. فإن لطخ باطن الكرسف و لم يثقبه، و لا ظهر عليه، فعليها إبدالها أو غسلها- لوجوب إزالة النجاسة- و الوضوء لكلّ صلاة. و إن ثقبه و لم يسل، فعليها مع ذلك تغيير الخرقة أو غسلها، و غسل للصبح. و إن سال، فمع ذلك غسلان للظهرين و العشاءين، مع الجمع بينهما بتأخير الأولى حتى يدخل‌


[1] الكافي 3: 91 ح 1، التهذيب 1: 151 ح 429.

[2] المقنعة: 7، التبيان 2: 220.

[3] المقنعة: 6، التبيان 2: 220.

[4] التهذيب 1: 172 ح 490، الاستبصار 1: 149 ح 513.

[5] التهذيب 1: 174 ح 497.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست