و زاد
الشيخان الرقة[2] كما زادا الغلظ في الحيض[3].
و في خبر
سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام). في المرأة تحيض ثم تطهر، و ربما رأت بعده
الدم الرقيق[4].
و في خبر
علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): «تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط،
فإذا رقّ و كانت صفرة اغتسلت»[5]. و العبيط يشعر
بالغلظ، و الرقّة تنبيه عليه.
و كلّ ما
تراه الصبية، أو اليائسة، أو دون الثلاثة، أو غير متوالية، أو أزيد من العادة و
يتجاوز العشرة، أو بعد أكثر النفاس، أو بعد التمييز أو قبله إذا كان الدم التالي
أقوى و ليس بينهما عشرة، أو بعد ردّها إلى عادة النساء أو الأقران، أو إحدى
الروايات الآتية، و يستمرّ، فهو استحاضة ما لم تعلم أنّه لعذرة أو قرح و شبهه، و
قد مرّ و سيجيء تقريره.
و يجب
اعتبار الدم. فإن لطخ باطن الكرسف و لم يثقبه، و لا ظهر عليه، فعليها إبدالها أو
غسلها- لوجوب إزالة النجاسة- و الوضوء لكلّ صلاة. و إن ثقبه و لم يسل، فعليها مع
ذلك تغيير الخرقة أو غسلها، و غسل للصبح. و إن سال، فمع ذلك غسلان للظهرين و
العشاءين، مع الجمع بينهما بتأخير الأولى حتى يدخل