responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 232

الصادق (عليه السلام) [1].

مسائل:

الأولى: تثبت العادة بمرتين متساويتين عددا و وقتا،

ففي الثالثة ترد إليها، لأنّ العود لا يحصل إلّا بالتكرار.

و لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «دعي الصلاة أيام أقرائك» [2]، و لا يصدق الجمع على الواحد.

و في مقطوع سماعة: «إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها» [3].

و لا تشترط الثلاث باتفاقنا، لأنّ الجمع يصدق على الاثنين، و قد حصل المشتق منه.

الثانية: لا يشترط في العادة تعدّد الشهر،

و ما ذكره في الخبر من الشهر بناء على الغالب. فلو تساوى الحيضان في شهر واحد كفى في العددية، صرّح به في المبسوط و الخلاف [4]، و كذا لو تساويا في زيادة على شهرين.

أمّا الوقتية، فالظاهر: اشتراط تكرّر الطهرين متساويين وقتا.

و لو تساويا عددا و اختلفا وقتا، استقرّ العدد لا غير، فحينئذ تستظهر برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة أيام، و لو عبر العشرة رجعت الى العدد.

و لو استقرّا وقتا و اختلفا عددا، اعتبر الوقت و أقلّ العددين، لتكرّره، و لعموم خبر الأقراء [5].


[1] الكافي 3: 76 ح 5، التهذيب 1: 157 ح 452.

[2] الكافي 3: 83 ح 1، التهذيب 1: 381 ح 1183، سنن الدار قطني 1: 212، السنن الكبرى 1: 332.

[3] الكافي 3: 79 ح 1، التهذيب 1: 380 ح 1178.

[4] المبسوط 1: 47، الخلاف 1: 239 المسألة: 206.

[5] راجع الهامش 2.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست