ففي الثالثة
ترد إليها، لأنّ العود لا يحصل إلّا بالتكرار.
و لقول
النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «دعي الصلاة أيام أقرائك»[2]، و لا يصدق
الجمع على الواحد.
و في مقطوع
سماعة: «إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها»[3].
و لا تشترط
الثلاث باتفاقنا، لأنّ الجمع يصدق على الاثنين، و قد حصل المشتق منه.
الثانية: لا يشترط في
العادة تعدّد الشهر،
و ما ذكره
في الخبر من الشهر بناء على الغالب. فلو تساوى الحيضان في شهر واحد كفى في
العددية، صرّح به في المبسوط و الخلاف[4]، و كذا لو تساويا
في زيادة على شهرين.