responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 211

حب القرع و الديدان الصغار وضوء» [1] و التقييد بالصغار لأن الكبيرة مظنة التلطّخ، و عليه يحمل قول الصادق (عليه السلام) في الوضوء من حب القرع [2].

الثالثة: لا ينقض خروج الريح من الذّكر،

للأصل، و لعدم المنفذ الى الجوف.

أمّا قبل المرأة، فقال الفاضلان: ينقض خروج الريح منه للمنفذ، و تسميته ريحا [3].

و يشكل: بالحمل على المعهود مع التمسك بالأصل حتى يعتاد.

اما الجشاء، فلا ينقض إجماعا.

الرابعة: لا ينقض الدهن المستدخل و الحقنة إذا خرجا ما لم يستصحبا،

خلافا لابن الجنيد في الحقنة [4].

و لو خرجت المقعدة ملوّثة بالغائط، ثم عادت و لمّا ينفصل، فالأقرب: عدم النقض، لعدم صدق الخروج المعهود.

الخامسة: الخنثى المشكل

إذا اعتاد المخرجين نقضا، و إلّا فالناقض المعتاد، و لا يشترط مع الاعتياد الخروج منهما بل يكفي أحدهما.

السادسة: لا تنقض السنة-

و هي: ابتداء النعاس- لعدم التسمية، و لعدم ذهاب العقل.

و لا فرق بين حالات النائم، للعموم، و لحسن عبد الحميد عن الصادق (عليه السلام): «من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش، على أي الحالات، فعليه الوضوء» [5].


[1] الكافي 3: 36 ح 4، التهذيب 1: 12 ح 22.

[2] التهذيب 1: 11 ح 19، الاستبصار 1: 82 ح 257.

[3] المعتبر 1: 108، نهاية الإحكام: 1: 71، تذكرة الفقهاء 1: 11.

[4] حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: 18.

[5] التهذيب 1: 6 ح 3، الاستبصار 1: 79 ح 247.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست