حب القرع و الديدان الصغار وضوء» [1] و التقييد بالصغار لأن الكبيرة مظنة التلطّخ، و عليه يحمل قول الصادق (عليه السلام) في الوضوء من حب القرع [2].
الثالثة: لا ينقض خروج الريح من الذّكر،
للأصل، و لعدم المنفذ الى الجوف.
أمّا قبل المرأة، فقال الفاضلان: ينقض خروج الريح منه للمنفذ، و تسميته ريحا [3].
و يشكل: بالحمل على المعهود مع التمسك بالأصل حتى يعتاد.
اما الجشاء، فلا ينقض إجماعا.
الرابعة: لا ينقض الدهن المستدخل و الحقنة إذا خرجا ما لم يستصحبا،
خلافا لابن الجنيد في الحقنة [4].
و لو خرجت المقعدة ملوّثة بالغائط، ثم عادت و لمّا ينفصل، فالأقرب: عدم النقض، لعدم صدق الخروج المعهود.
الخامسة: الخنثى المشكل
إذا اعتاد المخرجين نقضا، و إلّا فالناقض المعتاد، و لا يشترط مع الاعتياد الخروج منهما بل يكفي أحدهما.
السادسة: لا تنقض السنة-
و هي: ابتداء النعاس- لعدم التسمية، و لعدم ذهاب العقل.
و لا فرق بين حالات النائم، للعموم، و لحسن عبد الحميد عن الصادق (عليه السلام): «من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش، على أي الحالات، فعليه الوضوء» [5].
[2] التهذيب 1: 11 ح 19، الاستبصار 1: 82 ح 257.
[3] المعتبر 1: 108، نهاية الإحكام: 1: 71، تذكرة الفقهاء 1: 11.
[4] حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: 18.
[5] التهذيب 1: 6 ح 3، الاستبصار 1: 79 ح 247.