responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 210

و قال الباقر و الصادق (عليهما السلام): «و النوم حتى يذهب العقل» [1] و منه يعلم مزيل العقل.

و لقول الصادق (عليه السلام): «إذا خفي عليه الصوت وجب الوضوء» [2].

و قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «المستحاضة تتوضّأ لكلّ صلاة» [3] و بمعناه كلام الصادق (عليه السلام) [4].

مسائل:

الأولى: الخارج من الثلاثة من غير المخرج المعتاد ناقض ان اعتيد،

سواء كان فوق المعدة أو تحتها، و إلّا فلا.

اما مع العادة، فلعموم الآية [5] و الحديث [6].

و لقول الصادق (عليه السلام): «ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك، اللذين أنعم اللّٰه بهما عليك» [7] لتحقّق النعمة بهما.

و اما مع الندور، فللأصل و الخبر، إذ ليس من [8] الطرفين.

الثانية: لا ينقض ما يخرج منهما غير الثلاثة و الدماء الثلاثة،

ما لم يستصحب حدثا، للأصل، و الخبر، و قول الصادق (عليه السلام): «ليس في‌


[1] الكافي 3: 36 ح 6، الفقيه 1: 37 ح 137، التهذيب 1: 9 ح 15.

[2] الكافي 3: 37 ح 14، التهذيب 1: 9 ح 14، عن أبي الحسن (عليه السلام).

[3] سنن أبي داود 1: 80 ح 298، السنن الكبرى 1: 347.

[4] الكافي 3: 88 ح 2، التهذيب 1: 106 ح 277.

[5] سورة النساء: 43.

[6] الكافي 3: 36 ح 2، التهذيب 1: 10 ح 18.

[7] الكافي 3: 35 ح 1، التهذيب 1: 10 ح 17، الاستبصار 1: 85 ح 271.

[8] ليست في م، س.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست