responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 203

مسائل أربع:

الأولى: يمكن ان يكون الوضوء معتبرا في تحقق غايتها،

لعموم حسن حمّاد ابن عثمان عن الصادق (عليه السلام): «في كل غسل وضوء، إلّا الجنابة» [1] و قول الكاظم (عليه السلام) في خبر علي بن يقطين: «إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و اغتسل» [2].

و يمكن ان اعتباره في العبادة المشروطة به- كالصلاة، و الطواف- لإطلاق الأمر بالغسل، فالفاعل ممتثل.

و في مكاتبة محمّد بن عبد الرّحمن الهادي (عليه السلام): «لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة و لا غيره» [3].

و روى عمار عن الصادق (عليه السلام) في الغسل من جنابة، أو يوم جمعة، أو عيد، أ عليه وضوء قبل أو بعد؟ فقال (عليه السلام): «ليس عليه قبل و لا بعد» [4].

و في مرسل حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يغتسل الجمعة، أو غير ذلك، أ يجزئه عن الوضوء؟ فقال (عليه السلام): «و أي وضوء أطهر من الغسل» [5].

و هي دليل ابن الجنيد و المرتضى على إجزاء الغسل- فرضه و نفله- عن الوضوء [6] و حملت على سلب الوضوء بالنسبة إلى غاياتها، لا سلبه لأجل الصلاة.


[1] التهذيب 1: 143 ح 403، 303 ح 881، الاستبصار 1: 209 ح 733.

[2] التهذيب 1: 142 ح 401، الاستبصار 1: 127 ح 434.

[3] التهذيب 1: 141 ح 397، الاستبصار 1: 126 ح 431.

[4] التهذيب 1: 141 ح 398، الاستبصار 1: 127 ح 432.

[5] التهذيب 1: 141 ح 399، الاستبصار 1: 127 ح 433.

[6] حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: 33.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست