responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 202

و ذكر المفيد قضاء غسل عرفة [1].

الخامس: لو فقد الماء، ففي شرعيّة التيمم نظر،

و قد ذكر في غسل الإحرام. و الأصل فيه انّها للنظافة المحضة، و ان التراب طهور. و على قول المرتضى بأنها ترفع الحدث [2] يقطع على استحباب التيمّم، و تكون مبيحة للصلاة.

السادس: الظاهر: ان غسل العيدين يمتدّ بامتداد اليوم،

عملا بإطلاق اللّفظ، و يتخرّج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة، أو الى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد، و هو ظاهر الأصحاب [3].

السابع: لا فرق في استحباب الغسل للتوبة بين: الفسق و الكفر،

و ان كان عن ردة.

و أمر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) قيس بن عاصم [4] و ثمامة بن أثال [5]- بضمّ أول الاسمين- بعد إسلامهما بالغسل محمول على الندب، أو انه وجد منهما سبب الغسل- بناء على الغالب- و الإسلام لا يسقطه، إذ هو حدث له رافع معلوم.

الثامن: هيئة هذه الأغسال كهيئة الواجب،

فلو نذرها وجبت الهيئة كالترتيب. و لينو السبب فيها ليحصل التمييز فيها، بخلاف الواجب، لاختلاف الغايتين.

التاسع: الأقرب: إعادة غسل الفعل بتخلّل الحدث،

و قد ذكر في دخول مكة- شرّفها اللّٰه- و في النوم في الإحرام. و لو أحدث في الأثناء فالإعادة أولى.


[1] الاشراف: 4.

[2] الناصريات: 225.

[3] راجع المقنعة: 22، المبسوط 1: 40، النهاية: 135.

[4] مسند أحمد 5: 61، الجامع الصحيح 2: 502 ح 605، سنن النسائي 1: 109.

[5] الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2: 269 ح 1235، السنن الكبرى 1: 171.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست