و قد ذكر في
غسل الإحرام. و الأصل فيه انّها للنظافة المحضة، و ان التراب طهور. و على قول
المرتضى بأنها ترفع الحدث[2] يقطع على استحباب
التيمّم، و تكون مبيحة للصلاة.
السادس: الظاهر: ان غسل
العيدين يمتدّ بامتداد اليوم،
عملا بإطلاق
اللّفظ، و يتخرّج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة، أو الى الزوال الذي هو وقت صلاة
العيد، و هو ظاهر الأصحاب[3].
السابع: لا فرق في استحباب
الغسل للتوبة بين: الفسق و الكفر،
و ان كان عن
ردة.
و أمر النبي
(صلّى اللّٰه عليه و آله) قيس بن عاصم[4] و ثمامة بن
أثال[5]- بضمّ أول الاسمين- بعد إسلامهما بالغسل محمول على
الندب، أو انه وجد منهما سبب الغسل- بناء على الغالب- و الإسلام لا يسقطه، إذ هو
حدث له رافع معلوم.
الثامن: هيئة هذه الأغسال
كهيئة الواجب،
فلو نذرها
وجبت الهيئة كالترتيب. و لينو السبب فيها ليحصل التمييز فيها، بخلاف الواجب،
لاختلاف الغايتين.
التاسع: الأقرب: إعادة غسل
الفعل بتخلّل الحدث،
و قد ذكر في
دخول مكة- شرّفها اللّٰه- و في النوم في الإحرام. و لو أحدث في الأثناء
فالإعادة أولى.