responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 194

تنبيه:

ظاهر الأصحاب ان وجوب الغسل مشروط بهذه الأمور، فلا يجب في نفسه، سواء كان عن جنابة أو غيرها، لقوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [1]. عطفه على الوضوء المشروط بالصلاة، و عطف عليه التيمّم المشروط بها.

و لعدم الذمّ بتأخيره إلى وقت الصلاة.

و لصحيح عبد اللّٰه بن يحيى الكاهلي عن الصادق (عليه السلام) في المرأة يجامعها الرجل فتحيض و هي في المغتسل، هل تغتسل؟ قال: «قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل» [2].

و لصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، انه قال: «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة، و لا صلاة إلا بطهور» [3]، و في «إذا» معنى الشرط، فقبل دخول الوقت لا وجوب.

و هذا الخبر لم يذكره المتعرّضون لبحث هذه المسألة، و هو من أقوى الأخبار دلالة و سندا، أورده في التهذيب في باب تفصيل واجب الصلاة.

و الراوندي- رحمه اللّٰه- و جماعة على وجوبه لا بشرط [4] لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «الماء من الماء» [5].


[1] سورة المائدة: 6.

[2] الكافي 3: 83 ح 1، التهذيب 1: 370 ح 1128، السرائر: 485.

[3] الفقيه 1: 22 ح 67، التهذيب 2: 140 ح 546.

[4] فقه القرآن 1: 31، مختلف الشيعة: 29.

[5] مسند أحمد 3: 29، سنن ابن ماجة 1: 199 ح 607، سنن أبي داود 1: 56 ح 217، الجامع الصحيح 1: 186 ح 112، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2: 249 ح 1183، شرح معاني الآثار 1: 54.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست