responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 193

الفصل الثالث: في المستعمل له و منه،

و فيه مطلبان:

الأول [في الوضوء و الغسل]

يجب الوضوء للصلاة الواجبة- للآية، و الخبر و الإجماع- و الطواف الواجب كذلك، و لمسّ كتابة القرآن ان وجب بنذر و شبهه- على الأقرب- للآية [1]، و لقول الصادق (عليه السلام) لابنه إسماعيل: «لا تمسّ الكتاب» [2].

و في المبسوط و السرائر: يكره المسّ [3]، للأصل، و لعدم منع السلف الصبيان منه.

و ألحق أبو الصلاح مسّ اسم اللّٰه تعالى [4].

و يستحب: لندبي الصلاة و الطواف- بمعنى: الشرطيّة في الصلاة، و الكماليّة في الطواف على الأصح، للخبر- و لطلب الحاجة، و حمل المصحف للتعظيم، و لأفعال الحج- عدا الطواف و الصلاة- و لصلاة الجنازة، و زيارة قبور المؤمنين، و تلاوة القرآن، و نوم الجنب، و جماع المحتلم، و جماع غاسل الميت و لمّا يغتسل، و لمريد غسل الميت و هو جنب، و ذكر الحائض، و التأهب للفرض قبل وقته، و التجديد، و الكون على طهارة، كل ذلك للنص.

و الغسل يجب لما وجب له الوضوء، و لدخول المساجد، للآية [5]، و للجواز في المسجدين، للخبر [6]، و قراءة العزائم و أبعاضها، للإجماع، و لصوم الجنب، و الحائض و النفساء، و لصوم المستحاضة مع غمس القطنة، لا لصوم ماسّ الميت، للأصل.


[1] سورة الواقعة: 79.

[2] التهذيب 1: 126 ح 342، الاستبصار 1: 113 ح 376.

[3] المبسوط 1: 23، السرائر: 21.

[4] الكافي في الفقه: 126.

[5] سورة النساء: 42.

[6] الكافي 3: 50 ح 3، 4.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست