اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 193
الفصل الثالث:
في المستعمل له و منه،
و فيه
مطلبان:
الأول [في الوضوء و الغسل]
يجب الوضوء
للصلاة الواجبة- للآية، و الخبر و الإجماع- و الطواف الواجب كذلك، و لمسّ كتابة
القرآن ان وجب بنذر و شبهه- على الأقرب- للآية[1]، و لقول
الصادق (عليه السلام) لابنه إسماعيل: «لا تمسّ الكتاب»[2].
و في
المبسوط و السرائر: يكره المسّ[3]، للأصل، و لعدم منع
السلف الصبيان منه.
و يستحب:
لندبي الصلاة و الطواف- بمعنى: الشرطيّة في الصلاة، و الكماليّة في الطواف على
الأصح، للخبر- و لطلب الحاجة، و حمل المصحف للتعظيم، و لأفعال الحج- عدا الطواف و
الصلاة- و لصلاة الجنازة، و زيارة قبور المؤمنين، و تلاوة القرآن، و نوم الجنب، و
جماع المحتلم، و جماع غاسل الميت و لمّا يغتسل، و لمريد غسل الميت و هو جنب، و ذكر
الحائض، و التأهب للفرض قبل وقته، و التجديد، و الكون على طهارة، كل ذلك للنص.
و الغسل يجب
لما وجب له الوضوء، و لدخول المساجد، للآية[5]، و للجواز في
المسجدين، للخبر[6]، و قراءة العزائم و أبعاضها، للإجماع، و لصوم الجنب، و
الحائض و النفساء، و لصوم المستحاضة مع غمس القطنة، لا لصوم ماسّ الميت، للأصل.