responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 190

بغير وضوء [1] مع إمكان كونه منسوخا، أو لأنّه لا إثم عليهم لعدم علمهم.

و الأشبه: القضاء، لعموم قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «من فاتته صلاة فريضة فليقضها» [2].

و للمفيد قول بسقوطه، بناء على تبعيّة القضاء الأداء.

و ردّ بتبعيته سبب وجوب الأداء، و هو الوقت.

الرابعة: لو وجد من عليه غسل و وضوء ما يكفي أحدهما،

فعله و تيمّم للآخر. و يتخيّر في التقديم، لأنّهما فرضان مستقلان، فان كفى الغسل فهو أولى من الوضوء لكماله.


[1] صحيح البخاري 1: 92، صحيح مسلم 1: 279 ح 376.

[2] المهذب البارع 1: 46، عوالي اللئالي 3: 107 ح 150.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست