بغير وضوء [1] مع إمكان كونه منسوخا، أو لأنّه لا إثم عليهم لعدم علمهم.
و الأشبه: القضاء، لعموم قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «من فاتته صلاة فريضة فليقضها» [2].
و للمفيد قول بسقوطه، بناء على تبعيّة القضاء الأداء.
و ردّ بتبعيته سبب وجوب الأداء، و هو الوقت.
الرابعة: لو وجد من عليه غسل و وضوء ما يكفي أحدهما،
فعله و تيمّم للآخر. و يتخيّر في التقديم، لأنّهما فرضان مستقلان، فان كفى الغسل فهو أولى من الوضوء لكماله.
[2] المهذب البارع 1: 46، عوالي اللئالي 3: 107 ح 150.