responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 185

و قد مرّ خائف العطش، و قال الصادق (عليه السلام): «لا يهريق منه قطرة و يتيمم» [1].

و مزاحمة النجاسة، و لو أمكن استقباله الماء تطهّر و شربه. و لا مزاحمة في غير المحترم- كالمرتدّ عن فطرة، و الحربي، و الكلب العقور، و الخنزير- و كل ما يجوز قتله:

وجب، كالزاني المحصن و الموقب، أو لا، كالحية، و الهرة الضارية.

و وجود ما يكفي بعض الأعضاء كعدمه، للآية، فلا يستعمله و يتيمّم، لعدم الفائدة. و ينبّه عليه قول الصادق (عليه السلام) في المجنب معه ما يكفي الوضوء: «يتيمم» [2].

و قال في المبسوط و الخلاف: المتضرّر بعض أعضائه يحتاط بغسل الصحيح و التيمم [3].

و لا يتيمم عن نجاسة البدن، إجماعا، لعدم زوال النجاسة عن المحل، و كون الصعيد طهورا مختص بالبدل من الوضوء و الغسل، و لعدم العموم فيه.

و ثالثها: الخوف على نفسه أو ماله من استعماله،

لقول الصادق: «لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع» [4].

و الخوف من وقوع الفاحشة يسوّغ للرجل و المرأة. و في مجرد الجبن نظر، أقربه الجواز، للضرر.

و خائف التلف باستعماله، لقوله تعالى وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [5]، وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [6].

و عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) في الجنب به القروح: «لا‌


[1] الكافي 3: 65 ح 1، التهذيب 1: 404 ح 1267.

[2] الفقيه 1: 57 ح 213.

[3] المبسوط 1: 35، الخلاف 1: 154 المسألة 105.

[4] الكافي 3: 65 ح 8، التهذيب 1: 184 ح 528.

[5] سورة النساء: 29.

[6] سورة البقرة: 195.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست