اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 185
و قد مرّ خائف العطش، و قال الصادق (عليه السلام): «لا يهريق منه
قطرة و يتيمم»[1].
و مزاحمة
النجاسة، و لو أمكن استقباله الماء تطهّر و شربه. و لا مزاحمة في غير المحترم-
كالمرتدّ عن فطرة، و الحربي، و الكلب العقور، و الخنزير- و كل ما يجوز قتله:
وجب،
كالزاني المحصن و الموقب، أو لا، كالحية، و الهرة الضارية.
و وجود ما
يكفي بعض الأعضاء كعدمه، للآية، فلا يستعمله و يتيمّم، لعدم الفائدة. و ينبّه عليه
قول الصادق (عليه السلام) في المجنب معه ما يكفي الوضوء: «يتيمم»[2].
و قال في
المبسوط و الخلاف: المتضرّر بعض أعضائه يحتاط بغسل الصحيح و التيمم[3].
و لا يتيمم
عن نجاسة البدن، إجماعا، لعدم زوال النجاسة عن المحل، و كون الصعيد طهورا مختص
بالبدل من الوضوء و الغسل، و لعدم العموم فيه.
و ثالثها: الخوف على نفسه
أو ماله من استعماله،
لقول
الصادق: «لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع»[4].
و الخوف من
وقوع الفاحشة يسوّغ للرجل و المرأة. و في مجرد الجبن نظر، أقربه الجواز، للضرر.
و خائف
التلف باستعماله، لقوله تعالى وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ[5]، وَ
لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[6].
و عن الباقر
و الصادق (عليهما السلام) في الجنب به القروح: «لا