و الشعبة الواحدة مجزئة مع التطهير في كل مرّة و ان كان رطبا ما لم ينتشر، مع إمكان عدم الإجزاء، لنجاسة البلّة فلا يعفى عنها.
و يندفع بأنها من نجاسة المحل، و لأنّها كالماء لا ينجس حتى تنفصل.
السابع: الخنثى المشكل
تستجمر في الدبر كالرجل، و في القبلين: الماء.
و هل يكون ماؤهما استنجاء؟ الأشبه ذلك إذا اعتيد منهما.
الثامن: لا فرق في عدم غسل الباطن بين الرجل و المرأة، بكرا أو ثيّبا.
نعم، لو علمت الثّيب وصول البول الى مدخل الذكر و مخرج الولد، وجب غسل ما ظهر منه عند الجلوس على القدمين.
التاسع: من المحترم ما كتب عليه قرآن، أو فقه، أو حديث.
أمّا جزء الحيوان، فالأشبه لا و لو عقب نفسه أو يده، و كذا جملته كالعصفور، و كذا لا احترام في النقدين و نفيس الجواهر عندنا.
العاشر:
لو قلنا في المحترم بعدم الاجزاء، بناء على أنّ الرخص لا تناط بالمعاصي، و للخبر [1] أجزأ ثلاثة غيره هنا قطعا.