responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 173

فروع عشرة.

الأول: تعيّن الماء لو استجمر بنجس مطلقا،

لقصر الرخصة على محل الضرورة. و الفرق بين الغائط و غيره ضعيف.

الثاني:

لو خرج الغائط ممتزجا بنجاسة أخرى لم يكف الاستجمار.

الثالث: يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء،

فقبله صحيح- في الأصح- لقول الكاظم (عليه السلام): «و تعاد الصلاة» [1]. و خبر سماعة عن الصادق (عليه السلام) باعادتهما ضعيف بسماعة، و رواية محمد بن عيسى عن يونس [2]. و خبر هشام عن الصادق (عليه السلام) بصحة الصلاة [3] متروك لضعفه.

و الجاهل بالحكم يعيدها كغير الاستنجاء، و بالنجاسة يعيد في الوقت. اما الغسل فصحيح الى موضع النجاسة. و اما التيمم فمبني على توسعته مع إمكان صحته مطلقا، لأنّ زمانه مستثنى كزمان التيمم، و كذا الكلام في النجاسة على البدن.

الرابع: يجب كشف البشرة على الأغلف ان أمكن،

لأنّها كالظاهر. و لو كان مرتتقا سقط.

الخامس: لو وجد بللا مشتبها بعده،

فلا التفات مع الاستبراء، لأنّه من الحبائل- و هي: عروق في الظهر- و الا أعاد الوضوء دون الصلاة قبله.

السادس: لا ريب في أجزاء ذي الشعب الثلاثة،

و لو كسر أجزأ مطلقا.


[1] قرب الاسناد: 90، التهذيب 1: 50 ح 145، الاستبصار 1: 55 ح 161، مستطرفات السرائر:

485.

[2] الكافي 3: 19 ح 17، علل الشرائع: 580، التهذيب 1: 50 ح 146، الاستبصار 1: 55 ح 162. ففي الخبر علتان.

[3] التهذيب 1: 48 ح 140، الاستبصار 1: 54 ح 157.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست