اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 173
فروع عشرة.
الأول: تعيّن الماء لو
استجمر بنجس مطلقا،
لقصر الرخصة
على محل الضرورة. و الفرق بين الغائط و غيره ضعيف.
الثاني:
لو خرج
الغائط ممتزجا بنجاسة أخرى لم يكف الاستجمار.
الثالث: يستحب تقديم
الاستنجاء على الوضوء،
فقبله صحيح-
في الأصح- لقول الكاظم (عليه السلام): «و تعاد الصلاة»[1]. و خبر
سماعة عن الصادق (عليه السلام) باعادتهما ضعيف بسماعة، و رواية محمد بن عيسى عن
يونس[2]. و خبر هشام عن الصادق (عليه السلام) بصحة الصلاة[3] متروك
لضعفه.
و الجاهل
بالحكم يعيدها كغير الاستنجاء، و بالنجاسة يعيد في الوقت. اما الغسل فصحيح الى
موضع النجاسة. و اما التيمم فمبني على توسعته مع إمكان صحته مطلقا، لأنّ زمانه
مستثنى كزمان التيمم، و كذا الكلام في النجاسة على البدن.
الرابع: يجب كشف البشرة على
الأغلف ان أمكن،
لأنّها
كالظاهر. و لو كان مرتتقا سقط.
الخامس: لو وجد بللا مشتبها
بعده،
فلا التفات
مع الاستبراء، لأنّه من الحبائل- و هي: عروق في الظهر- و الا أعاد الوضوء دون
الصلاة قبله.